للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأتم (١) سعيه فيه ثم حج من عامه كان متمتعًا (٢)، وهذا معنى قوله: (وَفِعْلُ (٣) بَعْضِ رُكْنِهَا فِي وَقْتِهِ) واحترز به (٤) مما إذا فرغ من سعيها قبل دخول وقت الحج ولم يبق عليه إلا الحلاق فإنه غير متمتع ولا دم عليه، وقاله في المدونة (٥).

قوله: (وَفي شَرْطِ كَوْنِهِما عَنْ وَاحِدٍ ترَدُّدٌ) يريد أنه اختلف هل من شرط (٦) وجوب دم التمتع أن يكون الحج والعمرة وقعا (٧) عن واحد إما عن نفسه أو عن (٨) غيره بطريق النيابة، أو لا يشترط ذلك وأنهما لو وقعا عن شخصين كان فيهما الدم أيضًا؟ شهر ابن الحاجب الأول (٩)، وحكى ابن شاس (١٠) القولين ولم يذكر قائلهما ولم يشهر شيئًا، وذكر في الموازية الثاني (١١) ونحوه في المدونة (١٢).

قوله: (وَدَمُ التَّمَتُّع يَجِبُ بِإِحْرَامِ الْحَجِّ، وَإِجْزَاءٌ (١٣) قَبْلَهُ) (١٤) يريد أن وجوب دم التمتع يتعلق بإحرام الحج لا قبله، وأنه إذا (١٥) أخرجه قبل الإحرام بالحج أجزأه، وهو قول ابن القاسم خلافًا لأشهب وعبد الملك (١٦).


(١) في (ن) و (ن ٢): (فتم).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٤١٨.
(٣) قوله: (وَفِعْلُ) زيادة من (ن ٢).
(٤) في (ن ٢): (بقوله ذلك).
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٤١٨.
(٦) في (ن) و (ن ٢): (شروط).
(٧) في (ن) و (ن ٢): (واقعًا).
(٨) قوله (عن) ساقط من (س).
(٩) انظر: الجامع بين الأمهات، ص ٢٦٥.
(١٠) انظر: عقد الجواهر: ١/ ٢٧٤.
(١١) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٦٧.
(١٢) انظر: المدونة: ١/ ٤٨٦.
(١٣) في (ز) و (ن ٢) والمطبوع من مختصر خليل: (وأجزأ).
(١٤) في حاشية (ز): (أي التقليل والإشعار لا نحره كما يوهمه كلام الشارح هنا).
(١٥) في (ن) و (ن ٢): (إن).
(١٦) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>