حبيب؛ لأنها تبع للأب. وعن المغيرة: ليس عليه ذلك إلا أن تكون أمًّا له (١).
قوله:(وَخَادِمِهَا) أي: وكذلك عن خادم الزوجة، وظاهره كانت زوجته أو زوجة أبيه، وهو ظاهر، وقاله ابن حبيب وغيره، وعلى قول المغيرة لا يخرج عنها (٢).
قوله:(أَوْ رِقٍّ) أي: كعبيده وإمائه ومدبَّريه (٣) ومعتقيه (٤) إلى أجل وأمهات أولاده.
قوله:(وَلَوْ مُكَاتَبًا) هو المشهور، وقيل: لا تجب عليه عنه (٥)؛ نظرًا إلى أنه ينفق على نفسه وهما روايتان.
قوله:(وَآبِقًا رُجِيَ) لأنه بالإباق لا يَخرج عن ملكه، واحترز به من (٦) غير المرجو فإنه كالعدم فلا زكاة عليه، قاله في كتاب محمد (٧).
قوله:(وَمَبِيعًا بِمُوَاضَعَةٍ أَوْ خِيارٍ) أي: باع أمته على المواضعة أو عبدًا أو أمة بالخيار، قال في المدونة: ونفقتهما وزكاة فطرهما على البائع، وسواء رد العبد إلى (٨) مبتاعه بالخيار أم لا؛ لأن ضمانهما منه حتى يخرج العبد والأمة (٩) من الخيار والأمة من الاستبراء (١٠).
سند: ومن قال إن الملك ينتقل بالعقد جعل الزكاة على المشتري (١١).
قوله:(وَمُخْدَمًا) أي: وكذلك تخرج الزكاة عن العبد المخدم، وسواء طالت المدة أو قصرت، وهو مذهب المدونة (١٢)، وقال عنه محمد: ذلك على من له الخدمة، وقال عبد
(١) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٠٥. (٢) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٠٥. (٣) في (ن ٢): (ومدبره). (٤) في (ن ٢): (ومعتقه). (٥) قوله: (عنه) ساقط من (ن ٢). (٦) قوله: (به من) يقابله في (س) و (ن ٢): (عن). (٧) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٠٦. (٨) قوله: (إلى) زيادة من (ن ٢). (٩) قوله: (والأمة) ساقط من (ن ٢). (١٠) انظر: المدونة: ١/ ٣٨٧. (١١) انظر: الذخيرة: ٣/ ١٦٤. (١٢) انظر: المدونة: ١/ ٣٨٧.