يخرص غيرهما، قال في الموطأ: وعلى ذلك الأمر عندنا (١).
قوله:(إِذَا حَلَّ بَيْعُهُما) هكذا قال في المدونة (٢)؛ يريد: لأنه الوقت الذي يحصل فيه جل المنفعة لأربابه من أكل ومعاوضة ونحوهم (٣)، واختلف في علة ذلك فقال في المدونة: لحاجة أرباب التمر والعنب إليهما (٤)، وإليه أشار بقوله:(وَاخْتَلَفَتْ حَاجَةُ أَهْلِهِمَا). ابن عبد السلام: وعلي هذا الحكم (٥) يتعدى الحكم إلأ الزرع ولا سيما في سني الشدائد (٦)، وحكى غيره في جواز (٧) تخريصه قولين، وقيل: بل لإمكان الحزر فيهما دون غيرهما (٨)، وحكى بعضهم أن الحكم فيهما غير معلل فيقتصر (٩) على محله.
قوله:(نَخْلَةً نَخْلَةً) يريد: أن الخارص (١٠) لا يخرص (١١) الحائط جملة واحدة وإنما يخرصه نخلة نخلة؛ لأنه أقرب إلى الحزر، قاله ابن يونس والباجي (١٢) من رواية ابن نافع عن مالك (١٣).
قوله:(بِإِسْقَاطِ نَقْصِهَا) أي: يسقط الخارص من كل نخلة ما يظن أنه ينقص منها إذا جف تمرها (١٤) أو زبيبها.
قوله:(لا سَقَطِهَا) يريد: أن الخارص لا يسقط عنهم ما يرمي به (١٥) الهواء، لأنه قد
(١) انظر: الموطأ: ١/ ٢٧٠، برقم: ٦٠٩. (٢) انظر: المدونة: ١/ ٣٧٨ و ٣٧٩. (٣) قوله: (ونحوهم) زيادة من (س). (٤) انظر: المدونة: ٤/ ٢٦٩. (٥) قوله: (الحكم) ساقط من (س) و (ن) و (ن ٢). (٦) قوله: (سني الشدائد) يقابله في (ز): (سنين الشدة)، وفي (ن ٢): (سنين الشدائد). (٧) قوله: (جواز) ساقط من (ن). (٨) قوله: (دون غيرهما) زيادة من (ن ٢). (٩) في (ن ١) و (ز) و (س): (فيفتقر). (١٠) (في (ن ٢): (الخرص). (١١) في (ز): (يحزر). (١٢) انظر: المنتقى: ٣/ ٢٥٢. (١٣) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: ١٤١٦. (١٤) في (س): (ثمرها). (١٥) قوله: (يرمي به) يقابله في (س) و (ن) و (ن ٢): (يرميه).