قوله:(لا لِعَلَسٍ وَدُخْنٍ وَذُرَةِ وَأُرْزٍ وَهِيَ أَجْنَاسٌ (١)) يريد: أن هذه الأربعة لا تضم إلى القمح وما بعده (٢)، وقيل: تضم إليه، وقال ابن حبيب: يضم العلس إليها دون غيره (٣).
قوله:(وَالسِّمْسِمُ، وَبِزْرُ الْفُجْلِ، وَالْقُرْطُمُ كَالزَّيْتُونِ (٤)) قد تقدم أن في كل واحد من هذه الثلاثة ثلاثة أقوال، ثالثها: إن كثر زيته فكالزيتون وإلا فلا، ومذهب المدونة لا يضم بعضها إلي بعض (٥)؛ لأنها أجناس على المشهور (٦)، ومراده بالفجل: الأحمر كما قال غيره، وقد نص مالك في المدونة (٧) على وجوب زكاته (٨)، وروى ابن القاسم الوجوب في بزر (٩) القرطم (١٠)، واختار اللخمي السقوط فيه (١١).
قوله:(لا الْكَتَّان) هو على حذف مضاف تقديره لا بزر الكتان؛ أي: بخلاف بزر الكتان فلا تجب فيه، ولا في زيته (١٢).
قوله:(وَحُسِبَ قِشْرُ الأُرْزِ وَالْعَلَسِ) أي: يحسبان ولا يسقطان (١٣) عند اعتبار الأوسق.
(١) قوله: (وَهِيَ أَجْنَاسٌ) ساقط من (ن ١) و (ن ٢). (٢) قوله: (وما بعده) ساقط من (ن ٢). (٣) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٦٢. (٤) قوله: (وَالْقُرْطُمُ كَالزَّيْتُونِ) يقابله في (ن): (والقرطم والعصفور والزيتون). (٥) انظر: المدونة: ١/ ٣٨٤. (٦) قوله: (ومذهب المدونة ... أجناس على المشهور) ساقط من (ن ١) و (ن ٢). (٧) قوله: (في المدونة) ساقط من (ن ١). (٨) انظر: المدونة: ١/ ٣٨٤. (٩) في (ن ١) و (ن ٢): (زكاة). (١٠) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٦٣. (١١) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ١٠٧٦. (١٢) قوله: (هو على حذف ... ولا في زيته) يقابله في (ن ١): (أي لا بزر الكتان فلا تجب فيه الزكاة، وهو قول ابن القاسم، وقال أصبغ: تجب فيه الزكاة)، وفي (ن) و (ن ٢): (أي لا بزر الكتان، فلا تجب فيه الزكاة، وهو قول ابن القاسم، وقال بوجوبها فيه أصبغ). (١٣) قوله: (ولا يسقطان) يقابله في (ن) و (ن ١) و (ز) و (س): (ليُسْقَطَا).