وحكى (١) ابن راشد (٢) قولًا شاذًّا أنها لا تجب في السلت (٣)، وعن مالك في الموازية: أنها تجب في الحبوب التي تؤكل وتدخر وتخبز (٤)، وأخذ اللخمي منه عدم وجوبها في القطاني؛ إذ لا تخبز إلا في زمن المسغَبة (٥).
قوله:(فَقَطْ) إشارة إلى ما رواه عبد الملك عن مالك أنها تجب (٦) في كل ذي أصل كالرمان والتفاح، يريد: والخوخ والأترج وشبه ذلك (٧).
قوله:(مُنَقًّى مُقَدَّرَ الْجفَافِ) يريد: أن الخمسة الأوسق إنما تعتبر بعد وضع ما فيها من الحشف والرطوبات (٨)، ونحوه في الجواهر (٩)، وفي (١٠) المدونة: فإذا قيل: ما (١١) فيه من العنب كذا وكذا قيل: ما ينقص فيه (١٢) إذا زبب (١٣) فإن بلغ خمسة أوسق زكاه وإلا فلا، وكذا النخل (١٤) ينظر إلى مكيله الرطب، ثم يقال: ما ينقص إذا يبس وصار تمرًا، فإن بقي ما فيه الزكاة زكاه فيلا فلا (١٥).
قوله:(وَإِنْ لم يَجِفَّ) يريد: أن العنب الذي لا يزبب والرطب الذي لا يتمر يقدر جفافه كغيره. ابن شاس: وهو المشهور (١٦)،
(١) في (ن ٢): (ونقل). (٢) في (ز) و (ن ٢): (ابن رشد). (٣) انظر: لباب اللباب، ص: ٤٩. (٤) انظر: التوضيح: ٢/ ٣٢٠. (٥) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ١٠٧٣. (٦) في (س): (لا تجب). (٧) انظر: الجامع بين الأمهات، ص: ٢١٩. (٨) في (ز): (والرطبات). (٩) انظر: عقد الجواهر: ١/ ٢٢١. (١٠) قوله: (وفي) زيادة من (س). (١١) قوله: (ما) زيادة من (س). (١٢) قوله: (فيه) ساقط من (س)، و (ن ٢). (١٣) في (س): (تزبب). (١٤) في (ن) و (ن ٢): (التمر). (١٥) انظر: المدونة: ١/ ٣٧٧. (١٦) انظر: عقد الجواهر: ١/ ٢٢١.