قوله:(وَصَبِيحَةُ الْقُدُومِ فِي يَوْمِ قُدُومِهِ إِنْ قَدِمَ لَيْلَةَ غَيْر عِيدٍ) أي: ووجب صيام صبيحة ليلة (٢) القدوم على من نذر صوم يوم قدومه إن قدم ليلة غير عيد (٣)، وهذا هو المنصوص. اللخمي: وأرى أن لا شيء عليه؛ لأن الوقت الذي قدم فيه لم يعلق (٤) به نذرًا، وإنما علق النذر باليوم شكرًا لله سبحانه وتعالى، والليل لا يصام (٥) بانفراده ولا ينعقد به (٦).
قوله:(وَإلَّا فَلا) أي: وإن قدم ليلة عيد أو قدم نهارًا فلا شيء عليه وقيل: عليه القضاء ولو قدم نهارًا، وإن قدم نهارًا (٧) يوم العيد (٨) فلا شيء عليه عند أشهب؛ لأنه نذر في (٩) معصية (١٠). اللخمي: وعلى قول عبد الملك يقضيه (١١).
(١) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢١. (٢) قوله: (ليلة) ساقط من (س) و (ن ٢). (٣) في (س): (ليلة العيد). (٤) في (ن) و (س): (يتعلق). (٥) في (ن ٢): (يصومه). (٦) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٨٠٩. (٧) قوله: (نهارًا) ساقط من (س) و (ن ٢). (٨) قوله: (يوم العيد) ساقط من (ز). (٩) قوله: (في) ساقط من (ن ٢). (١٠) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٦٧. (١١) في (س): (يقتضيه)، انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٨٠٨.