لا، أو (١) كان (٢) في رمضان أو غيره متأوَّلًا أو غيره (٣) بوجه قريب أو بعيد، بأي وجه من وجوه الفطر.
قوله:(أَوْ (٤) بُصَبٍّ في حَلْقِهِ نَائِمًا) يريد: أنه لا فرق فيما يوجب القضاء بين أن يكون الصائم مستشعرًا (٥) به أم لا، يتيقن (٦) تحريمه أم لا، قال في المدونة: فمن كان نائمًا فصُبَّ في حلقه ماء في رمضان فعليه القضاء من غير كفارة (٧)، وقال ابن حبيب: الكفارة في ذلك على فاعله (٨).
قوله:(كَمُجَامَعَةِ نَائِمَةٍ) هو (٩) كقوله (١٠) في المدونة: وإن جومعت (١١) امرأة نائمة في نهار رمضان فالقضاء في ذلك بلا كفارة (١٢). ابن حبيب: وعلى من أكره امرأته (١٣) في نهار رمضان الكفارة عنه وعنها (١٤). وعن سحنون ومحمد بن عبد الحكم: لا شيء عليه عنها (١٥)، وهو مروي عن مالك.
قوله:(وَكَأكلِهِ شَاكًّا) أي: في غروب الشمس، ولا خلاف في تحريم (١٦) الأكل حينئذٍ.
(١) قوله: (أو) ساقط من (ن ٢). (٢) قوله: (أو كان) يقابله في (ز): (أو لا كان). (٣) قوله: (متأوَّلًا أو غيره) ساقط من (ز). (٤) قوله: (أَوْ) يقابله في (ز) و (ن ١) و (ن ٢) والمطبوع من مختصر خليل: (وإن). (٥) في (ن) و (ن ١) و (ز) و (س): (مشعرا). (٦) قوله: (يتيقن) ساقط من (ن ١)، وفي (س): (بيقين)، وفي (ن ٢): (تيقن). (٧) انظر: المدونة، دار صادر: ١/ ٢٠٩. (٨) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٩. (٩) في (ن) و (ن ٢) و (ز) و (س): (هكذا). (١٠) قوله: (هكذا كقوله) يقابله في (س): (هذا القول). (١١) في (ن ١): (جمعت). (١٢) انظر: المدونة: ١/ ٢٧٨. (١٣) في (ن ١): (امرأة). (١٤) قوله: (عنه وعنها) زيادة من (ن) و (س). انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٩. (١٥) قوله: (عنها) زيادة من (س). (١٦) في (ن) و (ز): (تحريمهم).