قوله:(٣)(وإنْ الْتبَسَتْ وَظَن شَهْرًا صَامَهُ) أي: فإن أشكل عليه أمر المشهور بالتباسها فإن ظن شهرًا صامه، ولعل مراده بالالتباس عدم (٤) التحقق، وإلا فلا لبس (٥) مع الظن.
قوله:(وإلا تخيَّرَ) أي: وإن لم يحصل عنده ظن ولكن تساوى عنده (٦) الأمران، ولم يجد أمارة يستند إليها ولم يستطع الوصول إلى الظن بوجه، تخير شهرًا وصامه وهو الصحيح، وقيل: يصوم جميع شهور السنة.
قوله:(وَأَجْزَأَ مَا بَعْدَهُ بِالْعَدَدِ لا قَبْلَهُ) أي: فإن التبست عليه الشهور فصام شهرًا ينوي به رمضان، فإن كان قبل رمضان لم يجزئه، وإن كان بعده أجزأه، وهكذا قال في المدونة (٧). ابن رشد: ولا خلاف في ذلك، ثم قال: وإن علم أنه أصابه
(١) في (س): (المطلوق). (٢) قوله: (عدده) زيادة من (ن ٢). (٣) قوله: (قوله) ساقط من (س). (٤) قوله: (عدم) ساقط من (س) و (ن ٢). (٥) قوله: (فلا لبس) يقابله في (س): (فليس)، وفي (ن ١): (فالأيسر). (٦) قوله: (عنده) ساقط من (ن ١). (٧) انظر: المدونة، دار صادر: ١/ ٢٠٦.