قوله:(وَعَاشُورَاءَ وَتَاسُوعَاءَ) هكذا في الذخيرة عن مالك (٢).
قوله:(والمحرَّمِ، وَرَجَبٍ، وَشَعْبَانَ) هكذا (٣) نص عليه اللخمي ولفظه: والأشهر المرغب (٤) في صيامها المحرم ورجب (٥) وشعبان (٦).
قوله (٧): (وإمْسَاكُ بَقِيَّةِ الْيَوْمِ لمنْ أَسْلَمَ وَقَضَاؤُهُ) أي: وكذلك يستحب لمن أسلم أثناء النهار أن يمسك بقية النهار (٨)، ويستحب له قضاؤه، وقيل: بوجوب الإمساك، قيل: وهو ظاهر المذهب. ابن راشد (٩): واللازم على هذا القول وجوب القضاء.
قوله:(وَتَعْجِيلُ الْقَضَاءِ، وَمُتَابعَتُهُ) هكذا نص عليه اللخمي، قال: يستحب له أن
= يوم التروية كسنة، وصيام يوم عرفة كسنتين، انظر مواق وروى الترمذي عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما من أيام أحب إلى الله تعالى أن يتعبد له فيها من عشر ذكره الحجة صيام كل يوم بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها كقيام ليلة القدر). (١) قوله: (فيه) ساقط من (ن ١). (٢) انظر: الذخيرة: ٢/ ٥٢٩. (٣) قوله: (هكذا) ساقط من (ن ٢). (٤): في (ن ٢): (المرغوب). (٥) قوله: (ورجب) ساقط من (س). (٦) انظر: التبصرة للخمي، ص: ٨١٥. (٧) قوله: (هكذا نص عليه ... ورجب وشعبان. قوله) ساقط من (ن ١). (٨) في (س): (يومه)، وفي (ن ٢): (يومه ذلك). (٩) قوله: (المذهب. ابن راشد) يقابله في (ن ١): (مذهب ابن رشد). وقوله: (ابن راشد) ساقط من (ز ٢).