والجوع (١) ونحو ذلك فإنه لا يُطلب بالإمساك، بل يجوز له التمادي على الأكل والشرب (٢) اختيارًا.
قوله:(فَلِقَادِمٍ وَطْءُ زَوْجَةٍ طَهُرَتْ) أي: فسبب (٣) إباحة تمادي من زال (٤) عذره على الأكل جاز للقادم من السفر إذا وجد امرأته قد طهرت من حيضها (٥) في ذلك اليوم أن يطأها نهار قدومه.
قوله:(وَكَفُّ لِسَانٍ) هو وما يليه عطف (٦) على قوله: (وندب إمساكه) أي: وكذا يندب (٧) كف اللسان في الصوم عن الفحش من القول والهذيان، وقاله ابن شاس (٨) وغيره.
قوله:(وَتَعْجِيلُ فِطْرٍ وَتَأخِيرُ سَحُورٍ) هكذا نص عليه اللخمي (٩) وغيره، وعن أشهب: أن تأخير السحور مستحب (١٠)، وفي تعجيل الفطر سعة، وذكر في الجواهر أن تعجيله سنة، وتأخير السحور مستحب (١١)، وجعل ابن يونس الأمرين من باب السنة (١٢)، وهو يقول صاحب الرسالة: ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور (١٣)، وكذا في الكافي لأبي عمر بن عبد البر (١٤).
(١) قوله: (من العطش والجوع) يقابله في (ن ١): (مع الجوع والعطش). (٢) في (ن ١): (والشراب). (٣) في (ن ٢): (فبسبب). (٤) في (ن ٢): (زوال). (٥) في (ن ١): (حيضة بها)، وفي (ن ٢): (حيضتها). (٦) في (ن ١): (معطوف). (٧) قوله: (وكذا يندب) يقابله في (ن): (وكذلك يستحب). (٨) انظر: عقد الجواهر: ١/ ٢٥٤. (٩) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٧٧٨. (١٠) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١٧. (١١) قوله: (وفي تعجيل الفطر ... السحور مستحب) ساقط من (س) و (ن ١). (١٢) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: ٩٨٣. (١٣) انظر: الرسالة، ص: ٥٩. (١٤) قوله: (لأبي عمر بن عبد البر) زيادة من (ن) وانظر الكافي: ١/ ٣٥٠.