آخر يوم من رمضان أو من شعبان فهو لليلة القابلة، وسواء رئي قبل الزوال أو بعده، وقال ابن حبيب: إن رئي قبل الزوال فلليوم (١)، وإن رئي بعده فلغده (٢).
قوله:(وَإِنْ ثَبَتَ نَهَارًا أَمْسَكَ) يريد: أن الصوم إذا ثبت في أثناء النهار وجب على الناس إمساك ذلك اليوم -ولو كانوا قد أفطروا- ويكون (٣) ذلك اليوم من رمضان، يريد: ويقضونه، ولوضوحه (٤) تركه.
قوله:(وإلا كَفَّرَ إِنِ انْتَهَكَ) أي: وإن لم يمسك بل أفطر (٥) بعد الثبوت منتهكًا حرمة الشهر فإنه يكفِّر، وهو المشهور، وقيل: لا تجب عليه (٦) الكفارة، فلو أفطر متأولًا فلا كفارة عليه.
قوله:(وإنْ غَيَّمَتْ وَلَمْ يُرَ فَصَبِيحَتُهُ يَوْمُ الشكِّ) يريد: أن السماء إذا كانت مغيمة ليلة ثلاثين ولم يُرَ الهلال فصبيحة ذلك الغيم (٧) يوم الشك الذي جاء النهي عن صيامه.
قوله:(وَصِيمَ عَادَةً) يريد: أن صيام (٨) يوم الشك يجوز صيامه لمن كانت عادته سرد الصوم أو صوم يوم بعينه كالخميس والاثنين فوافق (٩) يوم الشك (١٠).
قوله:(وَتَطَوُّعًا (١١) يريد على المشهور خلافًا لمن قال بكراهة ذلك، كما نقله ابن يونس وابن عطاء الله عن محمد بن مسلمة (١٢)، وظاهر كلام صاحب (١٣) الكافي: أن
(١) في (ن ١): (فاليوم). (٢) في (ن) و (ز): (فلغيره). وانظر: البيان والتحصيل: ٢/ ١٢. (٣) في (ن) و (ن ٢) و (ز) و (س): (ليكون). (٤) قوله: (ويقضونه، ولوضوحه) يقابله في (ز): (ويقصوه ولو موصه). (٥) قوله: (بل أفطر) ساقط من (س). (٦) قوله: (عليه) ساقط من (س) و (ن ١). (٧) في (ز) و (س): (اليوم) وهو ساقط من (ن ١). (٨) قوله: (صيام) ساقط من (س) و (ن ١) و (ن ٢). (٩) في (س): (فيوافق). (١٠) قوله: (يوم الشك) ساقط من (س) و (ن ١) و (ن ٢). (١١) زاد في (ن) و (ز): (وقضاء). (١٢) انظر: التوضيح: ٢/ ٣٩١. (١٣) قوله: (صاحب) ساقط من (ن ١) و (ن ٢).