الماء كل يوم كذلك، ولتفرقة الخبز كل يوم درهم فإنهم يتحاصون أثلاثًا (١)، وهو اختيار التونسي (٢)، وقيل: يقسم على عددها ونحوه لابن الماجشون في المجموعة (٣)، وإلى هذا الخلاف أشار بقوله:(وهَلْ يقْسَمُ عَلَى الحصة، قَوْلانِ) أي: على الحصة أو العدد وهو ظاهر.
قوله:(والْمُوصَى بِشِرَائِهِ لِلْعِتْقِ يُزَادُ لِثُلُثِ قِيمَتِهِ) يريد: أن الموصي إذا قال في وصيته اشتروا عبد فلان وأعتقوه فإن باعه سيده بالقيمة فلا كلام وإلا فإنه يزاد على ذلك ثلث قيمته (٤)، وهو المشهور، وقال ابن وهب: يزا د إلى ثلث الميت، واستحسنه أصبغ إذا قال الميت: اشتروه بالغًا ما بلغ (٥).
قوله:(ثُمَّ اسْتُؤْنِيَ) أي: فإن أبى سيد العبد من بيعه استؤني بثمنه، وبالزيادة (٦)، وهذا هو المشهور، وقال أشهب: لا يستأني (٧)، والأول مذهب المدونة، قال فيها: إذا استؤني بثلث (٨) ثمنه، قالوا: معناه: وبالزيادة، فإن لم يبعه ربه رجع ميراثًا، وروى ابن وهب عن مالك: يوقف الثمن ما رجي بيع العبد إلا أن يفوت بعتق أو موت، سحنون: وعليه أكثر الرواة (٩).
قوله:(ثُمَّ وُرِثَ) أي: الثمن، والزيادة، وهو المشهور، وقال ابن كنانة: إذا امتنع سيده من بيعه جعل ثمنه وثلث ثمنه في رقاب (١٠).
(١) في (ن ٥): (أرباعًا)، وفي (ن ٤): (على الأنصباء لا على العدد فيتحاصصون أرباعًا). وانظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٥٦٩. (٢) انظر: التوضيح: ٨/ ٥٠٥. (٣) انظر: المنتقى: ٨/ ١٢٨. (٤) قوله: (يريد: أن الموصي ... على ذلك ثلث قيمته) ساقط من (ن ٥) و (ن ٤). (٥) زاد بعده في (ن ٤): (ابن عبد السلام والأقرب عندي ما جرت به العادة فقط). وانظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٥٠٤. (٦) في (ن ٤): (وبالزيادة على الثلث من قيمته). (٧) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٥١٢. (٨) قوله: (بثلث) ساقط من (ن ٣). (٩) انظر: المدونة: ٤/ ٣٢٦. (١٠) زاد بعده في (ن ٤): (واختلف هل يعلم البائع بأنهم اشتروه بالوصية بالعتق وإليه ذهب ابن القاسم =