قوله:(والْمُسْلِمُ يَوْمَ الْوَصِيَّةِ فِي عَبِيدِهِ الْمُسْلِمِينَ) أشار بهذا إِلي قوله في المدونة: وإن قال في وصيته: إن مت فكل مملوك لي مسلم حر، وله عبيد مسلمون ونصارى، ثم أسلم بعضهم قبل موته لم يعتق منهم إلا من كان يوم الوصية مسلمًا (٣).
قوله:(لا الْمَوَالي فِي تَمِيمٍ، أَوْ بَنِيهِمْ) يريد: أن من أوصى لقبيلة من قبائل العرب كقوله: إن عبيدي (٤) لتميم أو لبني تميم، فإن مواليهم لا يدخلون (٥) للعرف، وقاله مالك وابن القاسم في المدونة (٦)، وقال عبد الملك يدخلون لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "موالي القوم منهم"، وقال أشهب: يدخلون في قوله لتميم لا في قوله: لبنيهم (٧)، وأعابه عبد الملك،
(١) قوله: (في الوصية) ساقط من (ن). (٢) قوله: (قوله: "والْحمْلُ فِي الْوَلَدِ" ... وما تلده من ذلك الحمل) ساقط من (ن ٣). (٣) انظر: المدونة: ٤/ ٣٢٨. (٤) قوله: (إن عبيدي) ساقط من (ن) و (ن ٥). (٥) زاد بعده في (ن ٤): (في العرب). (٦) انظر: المدونة: ١٠/ ٢٢٩. (٧) قوله: (لبنيهم) يقابله في (ن): (بني تميم).