إذا عين الوصى به كقوله: هذا (١) عبدي فلان (٢) لفلان أو درعي أو سيفي ثم باعه (٣)، ثلاثة أقوال:
أحدها: أن الوصية تعود إن استبدل غيره.
الثاني: أنها لا تعود وتبطل (٤).
الثالث: عودها في بدل السيف والدرع لا بدل العبد (٥)، وانظر هذا مع قول ابن عبد السلام: لا خلاف، والعذر له أنه لم ينف الخلاف مطلقًا وإنما نفي عدم العلم بوجوده إذ لم يطلع عليه (٦).
قوله:(ولا إن جصص الدار وصبغ الثوب ولت السويق فللموصى له بزيادته) أي: وكذا لا تبطل الوصية في هذه المواضع، وذلك كله للموصى له مع ما زاد فيه، وهو قول ابن القاسم وأشهب، وقيل (٧): الورثة شركاء بقيمة تلك الصنعة إذ الأصل بقاء تلك الزيادة على ملك الموصي، فلا تخرج عنه إلا بدليل (٨).