قوله:(أَوْ وَلَدٍ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ) أي: لا تكون بذلك الولد أم ولد أيضًا، والمعنى (٢): أن من وطي أمة بشبهة فولدت منه ثم اشتراها فإنها لا تكون به أم (٣) ولد، ولا إشكال فيه.
قوله:(إِلَّا أَمَةَ مُكَاتَبِهِ أوْ وَلَدَهِ) أي: فإنها تكون بذلك أم ولد، قال في المدونة: ومن وطيء أمة مكاتبه فأتت بولد لحق به، وكانت به أم ولد له، وقال (٤) أيضًا: قال مالك: ومن وطيء أمة (٥) ابنه الصغير أو الكبير دُرِئَ عنه الحد، وقومت عليه يوم الوطء حملت أم لا، مليًّا كان أو معدمًا (٦)، يريد: وتكون به أم ولد.
قوله:(وَلَا يَدْفَعُهُ عَزْلٌ، أَوْ وَطءٌ بِدُبُرٍ أَوْ فَخِذَيْنِ، إِنْ أنزلَ) يريد: أن الولد لا يدفعه العزل (٧)؛ لأن الماء قد يسبق، ولو بعضه. اللخمي: إلا العزل البين. ولا بالوطء (٨) في الدبر أو بين الفخذين، وقيل: يندفع (٩)؛ لأن الماء يفسد بمباشرة الهواء (١٠).
قوله:(وَجَازَ بِرِضَاهَا إِجَارَتُهَا) يريد: أن أم الولد لا تجوز مؤاجرتها إلا برضاها، وقاله مالك في المختصر، وزاد: لأن الحر لو رضي أن يؤاجر نفسه جاز، وفي الجلاب: إن آجرها فسخت الإجارة، فإن غفل حتى انقضت (١١) لم يرجع المستأجر على السيد
(١) انظر: المدونة: ٢/ ١٣٥. (٢) قوله: (لا تكون بذلك الولد أم ولد أيضا، والمعنى) ساقط من (ن). (٣) قوله: (أم) ساقط من (ن ٤). (٤) قوله: (له، وقال) يقابله في (ن ٤): (وفيها). (٥) قوله: (أمة) ساقط من (ن). (٦) انظر: المدونة: ٢/ ٥٣٣. (٧) قوله: (يريد: أن الولد لا يدفعه العزل) يقابله في (ن ٤): (أن الوطء في ذلك المحل المذكور إذا ادعى ذلك لا ينفعه ولا يدفع الولد عنه العزل). (٨) قوله: (ولا بالوطء) يقابله في (ن ٤): (وكذا لا يدفع عنه الولد الوطء). (٩) زاد بعدها في (ن ٤): (عنه الولد بذلك). (١٠) قوله: (يفسد بمباشرة الهواء) في (ن ٤): (بعيد ومباشرة الماء)، انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٤٠٣٧. (١١) زاد بعدها في (ن ٤): (المُدة).