قوله:(وَوَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ) أي: فصاعدًا من يوم الاستبراء، وقاله في المدونة (١).
قوله:(وَإِلَّا لَحِقَ بِهِ) أي: فإن لم يدعِ استبراء لحق به (٢) ما أتت به من ولد (٣)، قال في المدونة: لأقصى ما تلد له النساء (٤)، وإليه أشار بقوله:(وَلَوْ لأَكْثَرِهِ).
قوله:(إِنْ ثَبَتَ إِلْقَاءُ عَلَقَةٍ فَفَوْقُ) أي: فما فوق؛ أي: تكون (٥) الأمة أم ولد بذلك (٦)، وظاهره و (٧) لا تكون أم ولد بما دون ذلك، وقاله أشهب، وعند ابن القاسم: تكون له أم ولد (٨) بالدم المجتمع (٩)؛ إذا ألقي عليه الماء الحار لا يذوب.
قوله:(ولَوْ بِامْرَأَتَيْنِ) هذا قول ابن القاسم، وقال (١٠) سحنون: لا تكون بذلك أم ولد إذا لم يكن معها ولد، فإن كان معها ولد ففي (١١) المدونة: تصدق (١٢)، وقيل: لا بد من امرأتين مع الولادة. محمد: إن صدقها جيرانها أو واحد حضرها قبل (١٣) قولها (١٤).
قوله:(كَادِّعَائِهَا سَقْطًا رَأَيْنَ أثَرَهُ) أي: رأى النساء أثر السقط، وتصديقها هو مذهب المدونة (١٥) كما قال هنا.
قوله:(عَتَقَتْ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ) هو جواب قوله: (إِنْ أَقَرَّ السَّيِّدُ بِوَطْءٍ) ومراده أنها تعتق من رأس المال إذا مات السيد.
(١) انظر: المدونة: ٢/ ٣٨٦. (٢) قوله: (فإن لم يدعِ استبراء لحق به) ساقط من (ن ٤). (٣) قوله: (به من ولد) في (ن ٥): (من ذلك). (٤) انظر: المدونة: ٢/ ٥٣٢. (٥) في (ن): (لكون). (٦) قوله: (بذلك) يقابله في (ن): (بما دون ذلك). (٧) في (ن ٤): (أنها). (٨) قوله: (تكون أم ولد) ساقط من (ن) و (ن ٥). (٩) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ١٢٣. (١٠) قوله: (قال) ساقط من (ن ٥). (١١) قوله: (فإن كان معها ولد ففي) يقابله في (ن ٤): (فقال في). (١٢) انظر: المدونة: ٢/ ٥٤٩. (١٣) في (ن ٤): (قبل قبل). (١٤) انظر: الذخيرة: ١١/ ٣٢٧. (١٥) انظر: المدونة: ٢/ ٢٣٧.