الكلام أحلف أنه ما أراد غيره، كان كان بريئًا (١) من ذلك حد له (٢).
قوله:(وأُدِّبَ فِي: يَا ابْنَ الْفَاسِقَةِ، أو الفاجرة، أو يا حمار ابن الحمار، أو أنا عفيف، أو إنك (٣) عفيفة، أو يا فاسق، أو يا فاجر) قال في المدونة: ومن قال لرجل: يا فاسق، يا فاجر، أو قال: يابن الفاجرة، أو يابن الفاسقة، فعليه النكال (٤). وكذا فيها إذا قال له: يا حمار ابن الحمار (٥). وقال في الموازية: إذا قال له: يا فاجر، يا فاسق، فإن نكل عن اليمين حد (٦). محمد: ويحلف أنه لَمْ يرد نفيه من أبيه (٧)، ولا قذفأ لأمه، فإن نكل حد، وإن قال لرجل: أنا عفيف؛ فإنه يؤدب، ومثله: ما أنت بعفيف، وإن قاله لامرأة، فقال مالك: يعاقب (٨) ولا يحد، وقال عبد الملك: يحد (٩).
قوله:(وإِنْ قَالَتْ: بِكَ، جَوَابًا لِزَنَيْتِ حُدَّتْ لِلزِّنَا وَالْقَذْفِ) يريد: أن المرأة إذا قال لها رجل (١٠): زنيتِ، فقالت في جوابها: بك زنيت (١١)؛ فانها تحد حدين للقذف والزنى (١٢)، وظاهره سواء، قال ذلك لامرأته أو لغيرها، رجع عن الزنى أم لا. قال في المدونة (١٣): ومن قال لزوجته (١٤): يا زانية. فقالت: بك زنيت. حدت للزنى والقذف؛ إلَّا أن تقول: أردت جوابه (١٥)
(١) قوله: (بريئا) فلادة من (ن). (٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٣٤٧. (٣) في (ن ٣): (أمك). (٤) انظر: المدونة: ٤/ ٤٩٣. (٥) انظر: الذخيرة: ٤/ ٤٩٣. (٦) قوله: (فإن نكل عن اليمين حد) في (ن ٣): (فإنه يحد). وانظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٣٥٠. (٧) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٣٢٢. (٨) قوله: (يعاقب) ساقط من (ن ٤). (٩) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٣٣٩. (١٠) في (ن) و (ن ٤): (شخص). (١١) قوله: (زنيت) ساقط من (ن). (١٢) قوله: (يريد: أن المرأة إذا قال لها ... فإنها تحد حدين للقذف والزنى) ساقط من (ن ٥). (١٣) قوله: (قال في المدونة) ساقط من (ن ٣). (١٤) في (ن ٣): (لامرأته). (١٥) قوله: (جوابه) في (ن ٥): (إصابته بالنكاح).