لشخص من العرب: ما أنت بحر، أو يا رومي (١)، أو يا فارسي؛ لأنه نفاه عن نسبه.
قوله:(كَأَنْ نَسَبَهُ لِعَمِّهِ، بِخِلافِ جَدِّهِ) يريد: أن من قال لشخص: أنت ابن فلان، يعني: ابن (٢) عمه؛ فإنه يحد، بخلاف إذا قيل (٣) له: يا ابن فلان، يعني به: جده؛ فإنه لا يحد؛ لأن الجد أب، وقاله ابن القاسم (٤)، وكذا عنده في وجوب الحد إذا نسبه إلى خاله أو زوج أمه، وقال أشهب: لا يحد في ذلك كله إلَّا أن يكون ممن يعرف أنه أراد القذف (٥)، مثل أن يكون جده قد اتهم بأمر (٦).
قوله:(وَكَأَنْ قَالَ: أَنَا نَغِلٌ، أَوْ وَلَدُ زِنًا) النغل - بكسر الغين المعجمة -: وهو الفاسد النسب، وقيل: هو ولد الزانية. فإذا قال: أنا نغل وولد زنى؛ فإنه يحد؛ لأنه قذف أمه، وقاله في الجواهر (٧).
قوله:(أَوْ قال يَا قَحْبَةُ، أَوْ يَا قَرْنَانُ، أَوْ يَا ابْنَ مُنَزِّلَةِ الرُّكْبَانِ، أَوْ ذَاتِ الرَّايَةِ، أَوْ فَعَلْتُ بِهَا فِي عُكْنِهَا) قال يحيى بن عمر: من قال لزوجته: يا قحبة. فعليه الحد (٨)؛ لأن ذلك في الاصطلاح عبارة عن: الزانية، وفي الموازية: من قال لرجل (٩): يا قرنان. حد لزوجته إن طلبت؛ لأن القرنان عند الناس هو: زوج الفاعلة، وقاله ابن القاسم في غير الموازية، ولم ير فيه يحيى بن عمر حدًا؛ بل يضرب عشرين سوطًا (١٠)، وفي الواضحة: إذا قال له: يابن منزلة الركبان، أو يا بن ذات الراية. حد (١١)، وكذا فعلت بفلانة في أعكانها، عند
(١) قوله: (أي: وكذا يجب عليه ... ما أنت بحر أو يا رومي) ساقط من (ن ٣). (٢) قوله: (يعني ابن) في (ن): (يريد به). (٣) قوله: (إذا قيل) في (ن): (ما إذا قال). (٤) انظر: المدونة: ٤/ ٤٩٥. (٥) انظر: المدونة: ٤/ ٤٩٥. (٦) في (ن) و (ن ٤): (بأمه)، وفي (ن ٥): (بأبه). (٧) انظر: عقد الجواهر: ٣/ ١١٥٤. (٨) انظر: الذخيرة: ١٢/ ٩٦. (٩) في (ن ٣): (لزوجته). (١٠) انظر: الذخيرة: ١٢/ ٩٦. (١١) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٣٤٤.