قوله:(بِآلَةٍ) احترازًا من المجبوب إذا كان جبه قبل بلوغه؛ لأنه يعلم (٢) بذلك كذب قاذفه، ولا معرة تلحقه، وإن جب بعد بلوغه حد قاذفه (٣).
قوله:(وَبَلَغَ) أي: الذكر بلوغ التكليف.
قوله:(كَأنْ بَلَغْتِ الْوَطْءَ) أي: لا يشترط في الأنثى بلوغ التكليف؛ بل يكفي في ذلك أن تبلغ حد إطاقة الوطء، وهو المشهور؛ لأن المعرة تلحقها كالبالغة (٤)، وقال ابن عبد الحكم وابن الجهم: لا حد على قاذفها (٥).
قوله:(أَوْ مَجهُولًا) هو معطوف على قوله: (لا إِنْ نُبِذَ) أي: وإن كان مجهولًا، يريد: مسبيًا (٦)، فإن مَن نفاه عن أبيه لا يحد، أو قال له: يا ولد زني، قاله أشهب، وقال: لأن المجهولين لا تثبت أنسابهم ولا يتوارثون بها (٧).
قوله:(وَإِنْ مُلَاعَنَةً وَابْنَهَا) يريد: أن الملاعنة وابنها كغيرهما؛ لأن زناها لَمْ يثبت، فإذا قال لها يا زانية حد لها كغيرها، وكذا يحد لابنها.
قوله:(أَوْ عَرَّضَ غَيْرُ أَبٍ، إِنْ أَفْهَمَ) يريد: ان التعريض من غير الأب إذا افهم الرمي (٨) بأحد الأمور المتقدمة، وهي الزنى واللواط، أو نفى (٩) النسب؛ كالتصريح في ثبوت (١٠) الحد؛ كقوله: أما أنا فلست بزان، أو لست بلائط، وأبي معروف (١١)، ونص
(١) انظر: التوضيح: ٨/ ٢٧١. (٢) قوله: (يعلم) في (ن ٣): (لا يعلم). (٣) قوله: (حد قاذفه) ساقط من (ن ٣). (٤) قوله: (كالبالغة) ساقط من (ن ٣). (٥) انظر: التوضيح: ٨/ ٢٧١. (٦) قوله: (مسبيًا) في (ن): (نسبًا). (٧) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٣٢٦؛ والقول منسوب لابن المواز. (٨) قوله: (الرمي) في (ن): (الذم). (٩) قوله: (أو نفى) في (ن ٣): (ونفي). (١٠) وله: (ثبوت) في (ن): (ترتيب). (١١) قوله: (أو لست بلائط، وأبي معروف) في (ن ٣): (ولست بلائط، أو أبي معروف)، قوله (وأبي) في (ن): (أو أبي).