قوله:(وَفِي الْجَنِينِ -وإِنْ عَلَقَةً- عُشْرُ أُمِّهِ) أي: وسواء كان ذكرًا أم أنثى، كان عن ضرب أو تخويف أو نحوهما، ولا فرق عند ابن القاسم بين العلقة والكامل (١)، وأشار بقوله:(ولَوْ أَمَةً) إلى أن الأم لا فرق بين كونها حرة أو أمة ولا بين كونها مسلمة أو كتابية.
قوله:(نَقْدًا) أي: إنما تؤخذ ناجزًا لا مؤجلًا.
قوله:(أَوْ غُرَّةٌ؛ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ تُسَاوِيهِ) أي: تساوي العشر وهو خمسون دينارًا أو ستمائة درهم في جنين الحرة. بعض الأشياخ: وتكون -أي: الغرة- من رقيق الخدمة لا من عَلِيِّهِ (٢)، ونحوه للباجي فإنه فسرها بالإنسان (٣)، وفسرها غيره (٤) بالنَّسَمَة، وقال ابن عبد البر: هي من غرة الفرس (٥). وعليه فلا بد أن تكون من البيض (٦)، وقيل: هي
(١) زاد في (ن ٣): (وأشار بقوله: "وإِنْ عَلَقَةً"). (٢) قوله: (لا من عَلِيِّهِ) ساقط من (ن ٣)، وفي (ن ٥): (لا من غلته)، وانظر: التوضيح: ٨/ ١٧٨. (٣) انظر: المنتقى: ٩/ ٣٠. (٤) قوله: (وفسرها غيره) في (ن): (وفسره). (٥) انظر: الاستذكار: ٨/ ٧٤. (٦) ليس هذا هو المفهوم من كلام ابن عبد البر في التمهيد والاستذكار ونص كلامه: (واختلفت =