العبد (١)؛ أي: الكبير. وحكى ابن شعبان أن السيد يقتل دون العبد.
وروى ابن وهب (٢) عن مالك أنه يقتل العبد إن كان فصيحًا، وإن كان أعجميًّا قتل السيد وحده، وقال أصبغ: يقتلان معًا كان العبد فصيحًا أم لا (٣)، واحترز بالصغير في مأمور الأب والمعلم من الكبير فإنه يقتل وحده دون الآمر.
قوله:(وَإِنْ لَمْ يَخَفِ الْمَأمُورُ اقْتُصَّ مِنْهُ فَقَطْ) لأنه قادر على عدم القتل، ابن القاسم وأشهب: ويضرب الآمر مائة (٤) ويحبس سنة (٥).
قوله:(وَعَلَى شَرِيكِ الصَّبِي الْقِصَاصُ، إِنْ تَمَالآ عَلَى قَتْلِهِ) يريد: أن الكبير العاقل إذا اشترك مع صبي في قتل شخص، فإنه يقتل به وحده. وقال في المدونة: إذا كانا متعمدين (٦)، وقيده اللخمي وابن يونس بما إذا تعاقدا (٧) على ذلك، ولذلك قال هنا:(إِنْ تَمَالآ عَلَى قَتْلِهِ). اللخمي: وإن لم يتمالآ (٨) على قتله وتعمد كل واحد رميه، ولم يعلم بالآخر، لم يقتل الرجل لإمكان أن تكون رمية الصبي هي القاتلة (٩)، انظر الكبير.
قوله:(لَا شَرِيكِ مُخْطِئٍ، ومَجْنُونٍ) أي: فإنه لا يقتل وتكون عليه نصف الدية، وحكى عبد الوهاب أنه يقتل (١٠)، والأول قول ابن القاسم في شريك المخطئ؛ إذ لا يدرى (١١) من أيهما مات (١٢)، وقال أشهب: يقتل، واختاره محمد (١٣). اللخمي: قول ابن