قوله:(كَرَجُلٍ مَعَ نِسَاءٍ) يريد: أن النساء وإن كثرن كرجل واحد، وإذا رجع الرجل وحده كان عليه نصف الحق لأنه معادل لمن معه من النساء، ولهذا إذا رجع الجميع كان على الرجل النصف.
قوله:(وَهُوَ مَعَهُنَّ فِي الرِّضَاعِ كَاثْنتَيْنِ) أي: والرجل مع جماعة النساء في الغرامة كاثنتين من النساء، فيلزمه ما يلزم امرأتين، فيما تجوز فيه شهادتهن (١) أي: إذا كانت الشهادة برضاع امرأة مع رجل والنكاح منعقد (٢) بينهما فإنهم إذا رجعوا كان على الرجل مثل (٣) غرامة اثنتين من النساء، وفرضها ابن شاس (٤) فيما إذا شهد على الرضاع رجل وعشر نسوة، ثم رجع الجميع بعد الحكم، ثم قال: فعلى الرجل (٥) سدس ما يجب من الغرامة ما أتلفت الشهادة (٦)، وعلى كل امرأة نصف سدس، ولو رجع الكل إلا امرأتين لم يجب غرم (٧) على القول باعتبار بقاء (٨) من يستقل به الحكم و (٩) الحق، ولو رجعوا إلا واحدة وزع نصف الحق على جميع من رجع (١٠)، انظر الكبير.
قوله:(وعَنْ بَعْضِهِ غَرِمَ نِصْفَ الْبَعْضِ) أي: فإن رجع أحد الشاهدين عن بعض ما شهدا به، فإنه يغرم نصف البعض المرجوع عنه، قال محمد: ولو رجع أحدهما عن نصف ما شهد به لغرم ربع الحق، وإن رجع عن الثلث غرم السدس (١١)، وهو معنى قوله (وعَنْ بَعْضِهِ غَرِمَ نِصْفَ الْبَعْضِ)(١٢).
(١) قوله: (فيما تجوز فيه شهادتهن) زيادة من (ن). (٢) في (ن): (معقود). (٣) قوله: (مثل) ساقط من (ن). (٤) قوله: (ابن شاس) في (ن ٣): (ابن شاس وابن يونس). (٥) قوله: (ثم قال: فعلى الرجل) في (ن ٤): (فقال: عليه). (٦) قوله: (ما أتلفت الشهادة، ) ساقط من (ن). (٧) قوله: (غرم) ساقط من (ن ٤). (٨) قوله: (باعتبار بقاء) في (ن ٥): (ثبات)، وفي (ن): (ثبوت). (٩) قوله: (الحكم و) ساقط من (ن). (١٠) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ١٠٧١. (١١) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٤٤٢، وعقد الجواهر الثمينة: ١٠٧١. (١٢) قوله: (قال محمد: ولو رجع أحدهما عن نصف ... الْبَعْضِ) ساقط من (ن ٣) و (ن ٥).