للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشاهدين، وإن كانت الكتابة أقل أو مات المكاتب قبل الاستيفاء دفع إلى السيد من تلك القيمة الموقوفة (١) تمام قيمة عبده (٢). وضعفه محمد بأن العبد قد خرج من يده بلا عوض منجزًا، وبأنها قد تضيع ويغرم الشاهدان ثانية (٣)، وقال سحنون وغيره (٤): تباع الكتابة بعرض، فإن كان فيها وفاء قيمة العبد أو أكثر فللسيد ذلك، وإن كان أقل رجع عليهما بتمام قيمة العبد (٥).

قوله: (وإنْ كَانَ بِإيلادٍ فَالْقِيمَةُ، وأَخَذَا مِنْ أَرْشِ جِنَايَةٍ عَلَيْهِما) أي: فإن كان رجوعهما عن شهادة باستيلاد لزمتهما قيمتها للسيد، وهو المشهور، وقيل: لا شيء عليهما. أبو محمد في النوادر (٦): وهو قول لا أدري ما حقيقته (٧). المازري: وهو كما ذكر، ولأنه تنخرم الأصول التي عقدناها (٨) في أمثال هذه المسألة، وعلى المشهور: لا يرجعان بشيء مما دفعاه للسيد (٩) إذ لم تبق فيها خدمة للسيد، فيرجعان (١٠) فيها بها يغرمانه له إلا أن تجرح (١١) أو تقتل فيأخذان ذلك من أرشها فلهما الرجوع فيه فقط (١٢)، وإليه أشار بقوله: (وأَخَذَا منْ أَرْشِ جِنَايةٍ عَلَيْها) يريد: فإن فضل من ذلك فضلة فهي للسيد. سحنون: وكذلك إن أفادت مالًا فإنهما يرجعان (١٣) فيه بما


(١) قوله: (الموقوفة) ساقط من (ن).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٥٠٦.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٥٠٦.
(٤) قوله: (وقيل وضعفه محمد بأن العبد قد ... وقال سحنون وغيره) يقابله في (ن) و (ن ٣) و (ن ٥): (وقيل).
(٥) قوله: (قيمة العبد) في (ن): (القيمة). وانظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٥٠٦.
(٦) قوله: (في النوادر) زيادة من (ن ٤).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٥٠٩.
(٨) قوله: (عقدناها) في (ن): (عندنا).
(٩) قوله: (لا يرجعان بشيء مما دفعاه للسيد) في (ن): (أظهر للشيء ولهما).
(١٠) قوله: (للسيد، فيرجعان) في (ن): (يرجعان).
(١١) في (ن ٤): (تخرج).
(١٢) قوله: (فيأخذان ذلك من أرشها فلهما الرجوع فيه فقط) في (ن) و (ن ٣) و (ن ٥): (فيأخذا لذلك أرشًا فلهما الرجوع بما غرماه).
(١٣) قوله: (فإنهما يرجعان) في (ن): (فليس فيه).

<<  <  ج: ص:  >  >>