قوله:(وَالمالُ دُونَ الْقَطْعِ فِي سَرِقَةٍ) أي: وثبت المال دون القطع في شهادتهما بالسرقة، وظاهر كلامه أيضًا في هذه المسألة وفي التي بعدها ثبوتهما بشهادة امرأتين، وفيه نظر، وإنما يثبتان بالشاهدين أو الشاهد واليمين أو واحد مع امرأتين أو هما مع اليمين (١) ولا خلاف في ذلك.
قوله:(كَقَتْلِ عَبْدٍ آخَر) فيثبت المال دون القصاص (٢).
قوله:(وَحِيلَتْ (٣) أَمَةٌ مُطْلَقًا كَغَيْرِهَا إِنْ طُلِبَتْ بِعَدْلٍ، أَوِ اثْنَيْنِ يُزَكَّيَانِ) الحيلولة أن يمنع المشهود عليه مما شهد به لغيره، والمعنى أن من بيده أمته إذا نوزع فيها وشهد عليه شاهد عدل (٤) أو اثنان غير معروفين بالعدالة فإنه يحال بينه وبينها، كانت رائعة أم لا، مأمونًا عليها أم لا، وهو مراده بالإطلاق، ولا خلاف في الحيلولة إن كانت رائعة وهو غير مأمون عليها، واختلف إذا كانت رائعة وهو مأمون (٥) أو غير رائعة وهو غير مأمون (٦)، فعن أصبغ الحيلولة (٧) في الرائعة مطلقًا دون غيرها (٨)، وأشار بقوله
(١) قوله: (أو واحد مع امرأتين أو هما مع اليمين) ساقط من (ق ٣)، وقوله: (أو هما مع اليمين) ساقط من (ن) و (ن ٥). (٢) قوله: (فيثبت المال دون القصاص) في (ن ٣) و (ن ٥): (أي: عبد آخر)، وفي (ن): (أي عبد قتل عبدا آخر). (٣) في (ن ٤): (وحيلية). (٤) قوله: (عدل) ساقط من (ن ٥). (٥) قوله: (واختلف إذا كانت رائعة وهو مأمون) ساقط من (ن ٤). (٦) زاد بعد في (ن ٤): (عليها). (٧) في (ن): (الإحالة). (٨) انظر: عقد الجواهر: ٣/ ١٠٤٤.