للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الوصية التي ليس فيها إلا المال بالشاهد الواحد وامرأتين، وقال أشهب وابن الماجشون: لا بد في ذلك من شاهدين (١)، والأول هو المشهور.

قوله: (أَوْ بِأنّه حُكِمَ لَهُ بِهِ كشراء زوجته وتقدم دين عتقاء وقصاص في جرح (٢)) أي: فإن لم يكن ذلك مثل ولا بآيل إليه (٣) إلا أنه ينتقل إلى ذلك بالشهادة، فإنه يقبل فيه ما يقبل في المال، وذلك مثل أن يشهد شاهد وامرأتان أو أحدهما مع يمين أن الزوج قد اشترى زوجته فتصير له ملكًا فيجب الفراق بذلك، وكذلك على دين متقدم يرد به العتق أو يقيم القاذف شاهدًا أو امرأتين أن المقذوف عبد فيسقط الحد، وإنما زاد هنا القصاص في الجرح، وإن لم يكن مالًا، ولا آيل إليه ولا مما يحكم له به ليستوعب جميع الصور التي يجري (٤) فيها الشاهد والمرأتان أو أحدهما مع اليمين.

(المتن)

وَلِمَا لَا يَظْهَرُ لِلرِّجَالِ امْرَأَتَانِ، كَوِلَادَةٍ، وَعَيْبِ فَرْجٍ، وَاسْتِهْلَالٍ، وَحَيْضٍ، وَنِكَاحٍ بَعْدَ مَوْتٍ، أَوْ سَبْقِيَّتِهِ، أَوْ مَوْتٍ وَلَا زَوْجَةَ، وَلَا مُدَبَّرَ وَنَحْوَهُ، وَثَبَتَ الإِرْثُ وَالنَّسَبُ لَهُ وَعَلَيْهِ بِلَا يَمِينٍ،

(الشرح)

يريد: أن هذه الأمور لا تحتاج إلى شهادة الرجال، وإن لم يكن ما لا منها (٥) عيوب الفرج وظاهره ألا فرق بين الحرائر والإماء في ذلك (٦)، وقد علمت أن الحرة مصدقة على المشهور، ولا ينظرها النساء خلافًا لسحنون (٧)، وأما الإماء فظاهر المذهب قبول شهادتهن في ذلك، ومنها الاستهلال، وهو إن شهدن أن المولود قد استهل صارخًا أولم يستهل، ومنها الحيض ولعل ذلك في الإماء.


(١) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ٣/ ١٠٤٣.
(٢) قوله: (كشراء زوجته وتقدم دين عتقاء وقصاص في جرح) ساقط من (ن ٤).
(٣) قوله: (إليه) زيادة من (ن).
(٤) قوله: (يجري) ساقط من (ن).
(٥) قوله: (وإن لم يكن مالا منها) لا (ن) و (ن ٣) و (ن ٥): (بل يكفي فيها امرأتان فمن ذلك الولادة، وظاهره وإن لم يحضر شخص المولود وهو المشهور خلافا لسحنون قال: لا يجوز حتى يشاهده الرجال، ومنها).
(٦) قوله: (ألا فرق بين الحرائر والإماء في ذلك) يقابله في (ن): (لا الحرائر والإماء).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٣٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>