قوله:(واسْتِحْلافِ أَبِيهِ) ابن القاسم في العتبية: ولا يعذر بالجهالة (١) في ذلك. أصبغ عنه: وكذلك جده (٢). وفي الشهادة من نوازل سحنون، قال أصبغ عن ابن القاسم: من استحلف أباه في حق له عليه سقطت شهادته، وإن جهل أنه عقوق (٣).
ابن سهل (٤). قوله:(وقُدِحَ فِي الْمُتوَسِّطِ بِكُلٍّ)(٥) يريد أن الشاهد إذا شهد بشيء، وأعذر الحاكم إلى المشهود عليه في الشاهد، فإنه يسمع في المتوسط القدح بكل قادح من تجريح وعداوة وقرابة (٦).
قوله:(وفي الْمُبَرِّزِ بِعَدَاوَةٍ وقَرَابَةٍ) أي: وأما العدل المبرز فإنه يسمع فيه القدح بالقرابة والعداوة، وهذا هو المعروف، وعن مالك لا يباح القدح بعداوة ولا قرابة ولا غيرهما (٧)، واستبعدها ابن رشد (٨).
قوله:(وإِنْ بِدُونِهِ) أي: وإن كان القدح ممن هو دون الشاهد في العدالة، وبه صرح في البيان (٩).
قوله:(كَغَيْرهِمَا عَلَى الْمُخْتَارِ) أي: وكذا يقبل القدح في المبرز أيضًا بغير العداوة والقرابة، وإليه ذهب مطرف وابن الماجشون، واختاره اللخمي، وعن أصبغ عدم
= له، ولأن بيع آلة اللهو حرام أو مكروه، ولا يعذر في ذلك بالجهل، وكذلك لا تقبل شهادة من ترك الجمعة ثلاثًا، ورواه مطرف عنه، وقال به، وكذلك المرة الواحدة)، وانظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٢٩٣. (١) قوله (بالجهالة): في (ن ٤): (بالشهادة). (٢) قوله: (ابن القاسم في العتبية ولا يعذر بالشهادة في ذلك أصبغ عنه وكذلك جده) زيادة من (ن) و (ن ٣). وانظرة البيان والتحصيل: ١٠/ ٢٢١ و ٢٢٢. (٣) انظر: البيان والتحصيل: ١٠/ ٢٢١ و ٢٢٢، ونوازل ابن سهل: ١/ ٦٧٤. (٤) قوله: (ابن سهل) زيادة من (ن). (٥) قوله: (وفي الشهادة من نوازل سحنون ... قوله: "وقُدِحَ فِي الْمُتَوَسِّطِ بكل") زيادة من (ن) و (ن ٤). (٦) زاد بعد في (ن ٤) قوله: (ونحو ذلك من الموانع المذكورة). (٧) قوله: (لا يباح القدح بعداوة ولا قرابة ولا غيرهما) يقابله في (ن ٤): (أنه لا يقدح فيه بشيء لا عداوة ولا قرابة ولا غيره، ولا يباح ذلك لمن أراده) انظر: مسائل ابن رشد: ٢/ ١٢٢٨ و ١٢٢٩، والتوضيح: ٧/ ٤٨١. (٨) انظر: مسائل ابن رشد: ٢/ ١٢٢٨ و ١٢٢٩، والتوضيح: ٧/ ٤٨١. (٩) انظر: البيان والتحصيل: ٩/ ٤٥٨، والتوضيح: ٧/ ٤٨١.