فيهما؛ لأنَّها لو عُرفت في أحدهما دون الآخر، فقد يكون صاحبها في التي لَمْ تعرف فيها أو يطلبها في التي لَمْ يعرفها فيها دون الأخرى.
قوله:(وَلَا يذكُرُ جِنْسَهَا عَلَى المُخْتَار) قال (١) اللخمي: اختلف عن مالك هل يسمي جنس اللقطة إذا عرفها أم لا (٢)؛ وأن لا تسمى (٣) أحسن، وتلفق (٤) مع غيرها (٥).
قوله:(وَدُفِعَتْ لحَبْرٍ إِنْ وُجِدَتْ بِقَرْيَةِ ذِمَّةٍ) يريد أن اللقطة إذا وجدت في قرية من قرى أهل الذِّمة فإنها تدفع إلى حبر من أحبارهم، وقاله ابن القاسم (٦).
قوله:(أَو التَّصَدُّقُ، أَو التَّمَلُّكُ) أي: وكذا يجوز له بعد السنة أن يحبسها أو (٧) يتصدق باللقطة، أو يتملكها، وظاهره أنه مخير فيها، وبه صرح ابن الجلاب (٨).
ابن عبد السلام: ونصوص المذهب على مرجوحية (٩) التمليك، وربما وقع النهي عن ذلك؛ لأن المراد من التمليك أن يتصرف فيها (١٠). قيل: والكرا هة على ظاهر المدونة؛ لقوله فيها: لا آمره بأكلها كثرت أو قلت (١١). ابن عبد البر: وتحصيل المذهب جواز أكلها بعد السنة (١٢) للغني والفقير (١٣)،
(١) قوله: (قال) ساقط من (ن). (٢) في (ن ٤): (أنشدها)، وقوله: (عرفها أم لا) في (ن): (أنشدها). (٣) زاد بعده في (ن ٣): (وهو). (٤) زاد بعده في (ن): (ذكره). (٥) قوله: (وتلفق مع غيرها) ساقط من (ن ٤)، انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٣١٩٠. (٦) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٤٦٩. (٧) قوله: (أن يحبسها أو) زيادة من (ن ٣). (٨) انظر: التفريع: ٢/ ٢٩٦. (٩) في (ن ٥): (موجبة). (١٠) انظر: التوضيح: ٧/ ٣٦٦. (١١) زاد بعده في (ن ٤): (ولقوله فيها: ولا يتجر باللقطة في السنة ولما بعدها كالوديعة). وانظر: المدونة: ٤/ ٤٥٥ و ٤٥٦. (١٢) زاد بعده في (ن ٤): (بعد السنة). (١٣) انظر: التمهيد: ٣/ ١١٨ و ١١٩.