قوله:(وَلَزِمَ وَاهِبَهَا لَا المَوْهُوبِ القِيمَةُ، إِلَّا لِفوتٍ بِزَيْدٍ أَوْ نَقْصٍ) أي: ولزم الواهب قبول القيمة إذا دفعها له الموهوب له (٣)، يريد: سواء (٤) كانت قائمة أو فائتة، وهو المشهور. وقال مطرف: له أن يمتنع من قبول القيمة مع قيام (٥) الهبة؛ لأنه لو أراد (٦) قيمتها أو أكثر لباعها في السوق (٧). فعلى الأول: تفوت بالقبض بالنسبة إلى الواهب، ويلزمه أخذ القيمة. وفي كتاب الشفعة من المدونة في الهبة (٨): تفوت بالزيادة والنقصان (٩). وعن أشهب: بالنقصان فقط (١٠). وعن مطرف: لا تفوت إلَّا بذهاب عينها أو العتق، ونحوه. وعلى قول محمد: تفوت (١١) بمجرد الهبة (١٢).
قوله:(لَا الْمَوهُوبَ لَهُ) أي: فإنه لا يلزمه دفع القيمة، وله ردُّ الهبة، إلَّا أن تفوت بزيادة أو نقص. وهو قول ابن القاسم (١٣) في المدونة (١٤). الباجي: وهو المشهور (١٥). ولابن القاسم: بحوالة سوق (١٦). وعن مالك: بالقبض. وعن ابن القاسم: بالنقصان فقط. واختلف متى تكون القيمة؟
(١) قوله: (اللخمي) ساقط من (ن ٣). (٢) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٣٤٢١. (٣) قوله: (له) ساقط من (ن). (٤) قوله: (سواء) ساقط من (ن). (٥) قوله: (له أن يمتنع من قبول القيمة مع قيام) يقابله في (ن ٤): (لا يلزمه قبولها مع قيمة). (٦) في (ن ٤): (زاد). (٧) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٢٤١. (٨) قوله: (في الهبة) زيادة من (ن ٣). (٩) انظر: المدونة: ٤/ ٣٨٢. (١٠) انظر: التوضيح: ٧/ ٣٥٩. (١١) قوله: (وعلى قول محمد: تفوت) يقابله في (ن ١٣): (وهو قول مالك). (١٢) انظر: التوضيح: ٧/ ٣٥٩. (١٣) قوله: (ابن القاسم) يقابله في (ن ٣): (مالك). (١٤) انظر: المدونة: ٤/ ٣٨٢. (١٥) انظر: المنتقى: ٨/ ١٥. (١٦) انظر: المنتقى: ٨/ ١٦.