قوله:(وَصَدَقَةٌ لِفُلَان فَلَهُ) يريد: أن من قال: داري -مثلًا- صدقة لفلان، فإنها تكون له ملكًا، يفعل فيها ما يختار. وقاله القاضي عياض (١).
قوله:(أَوْ لِلْمسَاكِينِ فُرِّقَ ثَمَنها بِالاجْتِهَاد) أي: فإن قال: هي صدقة للمساكين؛ فإنها تكون ملكًا لهم، فتباع، ويصرف الناظر ثمنها للمساكين على حسب اجتهاده يوم الحكم (٢). عياض: ولا يلزم التعميم؛ إذ هو غير مقدور عليه، ولا مراد المحبس (٣).
هل يشترط التنجيز في الوقف؟
قوله:(وَلَا يُشْتَرَطُ الْتَنْجِيزُ (٤)) يريد: أنه لا يشترط في الوقف التنجيز (٥) حين وقفيته؛ بل لو قال: إذا جاء رأس الشهر الفلاني، أو العام الفلاني (٦) فهو وقف؛ فإنه يصح، ويلزم عند رأس الشهر.
قوله:(وَحُمِلَ فِي الإطْلَاقِ عَلَيْهِ) يريد: أن لفظ الوقف إذا صدر غير مقيد بزمن؛ فإنه يحمل على التنجيز كسائر العطايا، فإن قيده بزمن (٧) يأتي -كما تقدم- تقيد به.
قوله:(كَتَسْوِيَةِ أُنْثَى بِذَكَرٍ) أي: وكذلك يحمل الوقف على التسوية بين الذكر والأنثى إذا حبس عليهم ولم يقيد المصرف، فإن قيده صير إلى تقييده، وهكذا ذكر ابن يونس وغيره.
قوله:(وَلَا التَّأْبِيدُ) هو معطوف على قوله: (وَلَا يُشْتَرَطُ التَّنْجِيزُ) أي: وكذا لا يشترط التأبيد (٨) في صحة الوقف؛ بل يصح أن يوقف (٩) الشيء مدة ثم يجعله بعدها ملكًا له أو لغيره، ونحوه في الموازية (١٠)، والمجموعة (١١).
(١) انظر: التوضيح: ٧/ ٢٩٤. (٢) قوله: (يوم الحكم) ساقط من (ن). (٣) انظر: التوضيح: ٧/ ٢٩٤. (٤) في (ن ٤): (التخيير). (٥) في (ن ٤): (التخيير). (٦) قوله: (أو العام الفلاني) ساقط من (ن ٣). (٧) قوله: (فإنه يحمل على التنجيز ... فإن قيده بزمن) ساقط من (٥٤). (٨) قوله: (أي وكذا لا يشترط التأبيد) ساقط من (ن ٥). (٩) قوله: قوله: "وَلَا التَّأْبِيدُ" ... يصح أن يوقف) يقابله في (ن ٣): (فيمن حبس). (١٠) في (ن ٣): (المدونة). (١١) انظر: البيان والتحصيل: ١٣/ ٤١٩، والتوضيح: ٧/ ٢٩٩.