قوله:(وإن استنضه فالحاكم) أي: وإن استنض رب المال، أي: طلب من العامل نضوض المال (١) بعد أن اشترى به سلعا يريد: ولم يوا فقه على ذلك، فإن الحاكم ينظر في ذلك، فإن رأى (٢) تأخيره مصلحة لسوق يرجوه و (٣) نحوه أخره، وإلا أمره ببيعه.
قوله:(وإن مات فلوارثه الأمين أن يكمله (٤)، وإلا أتى بأمين كالأول، وإلا سلموا هدرًا) أي: فإن مات العامل قبل نضوض المال وله وارث أمين عمل فيه، فإن لم يكن أمينًا أتى بأمين كالميت، فإن لم يجد أمينًا سلّم المال لربه هدرًا، أي: بلا ربح.
قوله:(والقول للعامل في تلفه وخسره ورده إِلى رَبِّهِ إن قبض بلا بينة (٥)) يريد: أن العامل مصدق في تلف المال وخسارته؛ لأنه أمين، وقيد اللخمي قبوله (٦) في الخسارة بما إذا أتى بما يشبه (٧)، ويحلف المتهم على المشهور.
وقوله:(بلا بينة) قيد في دعوى الرد، ومعناه: أن العامل يصدق أيضا إذا قال: رددت المال، إذا كان (٨) قبضه بغير بينة (٩)، يريد: مع يمينه، ولا خلاف فيه. واختلف هل يصدق إذا قبضه ببينة أيضا، أو لا؟ وهو المشهور، وقاله في المدونة (١٠).
قوله:(أو قال: قراض، وربه: بضاعة بأجر، وعكسه) أي: وكذلك يصدق العامل، يريد: مع يمينه إذا قال: المال الذى بيدى قراض، وقال ربه: بضاعة بأجر، أو بالعكس بأن قال العامل: هو بضاعة بأجر، وقال ربه هو (١١) قراض، فالقول قول العامل (١٢)
(١) قوله: (نضوض المال) ساقط من (ن). (٢) زاد بعده في (ن): (في). (٣) في (ن): (أو). (٤) في (ن): (يعمل). (٥) زاد بعده في (ن): (أو قال: قراض، وربه: بضاعة بأجر، وعكسه). (٦) في (ن): (قوله). (٧) قوله: (بما يشبه) يقابله في (ن ٥): (بما لا يشبه)، انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٥٣٠٥. (٨) قوله: (كان) ساقط من (ن). (٩) قوله: (يريد: ... قبضه بغير بينة) ساقط من (ن ٤). (١٠) انظر: المدونة: ٤/ ٤٣٦. (١١) قوله: (هو) ساقط من (ن). (١٢) قوله: (فالقول قول العامل) زيادة من (ن ٣).