قوله:(ووجبت غربلة قمح لبيع، إن زاد غلثه (٤) على الثلث، وإلا ندبت) قال في المدونة: ويغربل القمح للبيع، وهو الحق الذي لا شك فيه. وفي مختصر ما ليس في المختصر: يؤخذ الناس بغربلة القمح والقطانى، وهو الحق الذي لا شك فيه، ابن رشد: إن كان الغلث قدر الثلمث وجب (٥) أن يغربل، وإن كان دون الثلث فمستحب (٦).
قوله:(وجمع بز ولو كصوف وحرير) أي: وكذلك يجوز (٧)، من حرير وصوف وقطن وكتان ونحوه في القسم، وظاهره ولو كان كل صنف (٨) منها يحمل القسم (٩) على
(١) في (ن): (ولم). (٢) زاد بعده في (ن): (والصفة). (٣) قوله: (جائز) ساقط من (ن). (٤) في (ن): (غلته). (٥) في (ن): (يجب). (٦) انظر: البيان والتحصيل: ٩/ ٣٢١. (٧) زاد بعده في (ن): (أصناف البر). (٨) زاد في (ن ٣) و (ن ٤) و (ن ٥): (جمع أصناف البز). (٩) قوله: (يحمل القسم) ساقط من (ن ٤).