وأشار بقوله:(أو أرض بشجر متفرقة (١)) إلى قوله في المدونة: وإذا ورث قوم أرضًا فيها شجر متفرقة (٢) فليقتسموا الأرض والشجر جميعا، ولو أفردنا قسمة الأصول وقعت أصول الرجل في أرض غيره (٣).
قوله:(وجاز صوف على ظهر إن جز (٤)، وإن لكنصف شهر) يشير به إلى قوله (٥) في المدونة: ولا بأس بقسمة الصوف على ظهور الغنم، إن جزاه (٦) الآن، أو إلى أيام قريبة يجوز بيعه إليها، ولا يجوز ما بعد (٧)، وفي البيوع الفاسدة منها: ولا بأس أن يشترى زرعا قد استحصد كل قفيز بكذا، وإن تأخر دراسه إلى عشرة أيام أو خمسة عشر يوما. أو (٨) حكم الصوف كذلك.
قوله:(وأخذ وارث عرضا؛ وآخر دينا، إن جاز بيعه) أي: وكذا يجوز أن يأخذ أحد الورثة عرضا، ويأخذ الآخر دينا على أن يتبع الغرماء، قال في المدونة: إذا كان الغرماء
(١) في (ن): (مفترقة). (٢) في (ن): (مفترقة). (٣) انظر: المدونة: ٤/ ٢٨٦. (٤) في قوله: (إن جز) يقابله في (ن ٣): (لم يجز). (٥) قوله: (يشير به إلى قوله) يقابله في (ن): (قال). (٦) في (ن ٣): (إن جز). (٧) انظر: المدونة: ٤/ ٢٧٣. (٨) في (ن): (و).