من هيأ الشيء، إذا جهزه لصاحبه. وهذه قسمة المنافع، وأصلها الإجارة، فيجوز فيها ما يحوز في الإجارة، ويلزم ما يلزم فيها؛ ولهذا قال:(كالإجارة)، وذكر لها مثالين: الأول: أن يكون عبد بين رجلين يخدم هذا شهرًا وهذا شهرًا، قال في المقدمات: ولا خلاف أن ذلك لا يجوز في المدة الكثيرة، وأنه يجوز في المدة اليسيرة، إلا أنهم اختلفوا في حدها (١) -أي: اليسيرة- فقال ابن المواز: يجوز في مثل (٢) الخمسة أيام فأقل (٣)، ولا يجوز في أكثر من ذلك (٤).
وفي المجموعة من رواية ابن القاسم عن مالك تجوز في الشهر قلت: وإلى هذا أشار بقوله: (كخدمة عبد شهر) وقال (٥) ابن القاسم: وأكثر من ذلك قليلا. ابن رشد: وأما التهايؤ في الدور والأرضين، فيجوز فيهما السنون (٦) المعلومة والأجل البعيد (٧) ككرائها (٨)، قاله (٩) ابن القاسم (١٠) في المجموعة. قلت: وهذا هو المثال الثاني من كلام الشيخ، وإليه أشار بقوله:(وسكنى (١١) دار سنين (١٢))، واستغنى عن قوله:(معلومة) بتشبيهها بالإجارة؛ لأن ذلك شرط فيها، ولهذا قيل (١٣): وإذا كان ذلك في أرض الزراعة فلا يجوز، إلا إذا كانت مأمونة الري (١٤) مما يجوز فيه النقد.
(١) انظر: المقدمات الممهدات: ٢/ ٢٥٢. (٢) قوله: (مثل) ساقط من (ن). (٣) قوله: (فأقل) ساقط من (ن ٣). وانظر: المقدمات الممهدات: ٢/ ٢٥٣. (٤) قوله: (من ذلك) ساقط من (ن). وانظر: البيان والتحصيل: ١٤/ ٤٣٤. (٥) قوله: (تجوز في الشهر قلت: وإلى هذا أشار بقوله: "كخدمة عبد شهر وقال") زيادة من (ن). (٦) في (ن ٣) و (ن ٤) و (ن ٥): (فيها السنين). (٧) قوله: (البعيد) ساقط من (ن ٥). (٨) انظر: المقدمات الممهدات: ٢/ ٢٥٣. (٩) في (ن ٣): (قال). (١٠) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٣٨. (١١) في (ن): (أو سكنى). (١٢) زاد بعده في (ن): (كالإجارة). (١٣) في (ن ٣) و (ن ٤) و (ن ٥): (قال). (١٤) قوله: (الري) ساقط من (ن ٣)، وفي (ن ٥): (الربى).