بيد المدعي عليه فإنه لا يرجع بشيء، يريد: لأنه أقر أنه للمدعي، وإنما أخذه منه ظلما، قال الطحاوي: وهو قول (١) أهل المدينة وابن أبي ليلى (٢)، ومن يقول بقولهم، وقال أشهب: يرجع بما دفع إليه (٣).
قوله:(كَعِلْمِهِ صِحَّةَ مِلْكِ بَائِعِهِ) أي: وهكذا لا يرجع بشيء على البائع (٤) إذا علم صحة ملكه لما استحق منه لأنه يعلم أن المستحق قد ظلمه فيما أخذ منه (٥).
قوله:(وفِي عَرْضٍ بِعَرْضٍ بِما خَرَجَ مِنْهُ أَوْ قِيمَتِهِ) يريد: أن من باع عرضا بعرض وتقابضا ثم استحق أحد العرضين بيد أحدهما فإن المستحق بيده (٦) يرجع في عرضه الذي خرج من يده، قال في الكافي: فيأخذ منه ما خرج من يده إن وجده وإلا رجع بمثله إن كان له مثل، وإلا رجع بقيمته (٧) وعلي هذا فـ (أَو) في كلامه تفصيلية، أي: فرجع (٨) في عرضه إن لم يفت، وإلا ففي قيمته إن كان مقوما، وإلا ففي مثله.