وإليه ذهب ابن القاسم (١) وأشهب (٢)، وحكي ابن حبيب: عن ابن الماجشون أن ربها مخير إن شاء أخذ ذلك، أو ضمنه القيمة، ولا حجة له بالصنعة (٣) لقوله عليه السلام: "ليس لعرق ظالم حق"(٤).
قوله:(وَطِينٍ لُبِنَ) هو معطوف على قوله: (كَنُقْرَةٍ) وقوله: (لُبِنَ) أي: ضرب لبنا، ومراده أن من غصب طينا فضربه لبنا فليس عليه إلا مثله، يعني: إن كان معلوم القدر وإلا فقيمته، ولا يبعد على قول ابن الماجشون أن يأخذ اللبن إن شاء قياسًا على النقرة إذا صاغها.
قوله:(وَقَمْحٍ طُحِنَ) أي: وكذلك إذا طحن الغاصب القمح فليس لربه إلا أخذ مثله، وقاله ابن القاسم في المدونة (٥)، وقال أشهب: فربه مخير إن شاء أخذ المثلي أو أخذه مطحونا بلا غرامة (٦)، واختاره جماعة، والقولان لمالك (٧).
قوله:(وبَذْرٍ زُرعَ) لا خلاف أن الغاصب إذا غصب البذر فزرعه أن عليه مثله من سائر الحبوب والمزروعات.
قوله:(وَبَيْضٍ أُفْرِخَ) هذا كقول أشهب: ومن غصب بيضة فحضنها تحت دجاجة فخرج منها فرخ فعليه بيضة مثلها، والفرخ للغاصب، وقال سحنون: والفرخ لرب البيضة، وعليه قدر كراء ما حضنته دجاجته (٨).
قوله:(لا (٩) مَا بَاضَ، إِنْ حَضَنَ) أي: فإن الفراخ تكون (١٠) لربه لا للغاصب، وهو
(١) انظر: المدونة: ٤/ ١٨٧. (٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٣٢٤. (٣) في (ن ٤): (بالصياغة). (٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٣٢٤. (٥) انظر: المدونة: ٤/ ١٨٥. (٦) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٣٢٤ و ٤١٠. (٧) انظر: المدونة: ٤/ ١٨٥. (٨) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٣٤٨. (٩) في (ن ٣) و (ن ٤) و (ن ٥): (إلا). (١٠) في (ن ٣) و (ن ٤) و (ن ٥): (يكون).