عنده أو ظلمه فيها ثم إنه استودعه وديعة فليس له (١) أن يأخذ منها شيئًا، وقاله مالك، وذهب ابن عبد الحكم إلى الجواز، وإن كان عليه دين لقوله تعالى:(فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم)(٢) ولحديث هند الأتي، وعن مالك: لا آمره بذلك، وإنما آمره بطاعة الله تعالى، وقال (٣): وإن أردت أن تفعل فأنت أعلم به، فظاهره كراهة ذلك، وعن مالك أيضا: أنه يأخذ إن لم يكن عليه دين، فإن كان عليه دين أخذ بقدر ما يجب له في المحاصة, وزاد ابن نافع عنه: أن يحلف (٤) إن أمن أن يحلف كاذبًا، يريد: كما إذا قال (٥) له: أتحلف (٦) ما له عندك شيء (٧)، وقال عبد الملك: أرى أن يستعمل الحيلة بكل ما يقدر عليه حتى يأخذ حقه (٨)، وحكى عنه في المقدمات الاستحباب، قال: وأظهر الأقوال (٩) إباحة الأخذ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أباح لهند لما شكت إليه أن زوجها أبا سفيان لا يعطيها من الطعام ما يكفيها وولدها، فقال لها:"خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"(١٠)، واختاره الباجي (١١).