قوله:(وَإِنِ اشْتَرَى مُسْتَلْحَقَةً (١) وَالْمِلْكُ لِغَيْرِهِ عَتَقَ) والواوفي قوله: (وَالْمِلْكُ لِغَيْرِهِ) واو الحال، والمعنى: أن من استلحق ابن أمة غيره أو ادعى نكاحها (٢) ثم اشتراه فإنه يعتق عليه، قال في المدونة: كمن ردت شهادته في عتقه ثم ابتاعه (٣)، وإليه (٤) أشار بقوله: (كَشَاهِدِ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ) أي: كشاهد شهد على غيره بعتق عبده، ثم فلم (٥) تقبل شهادته ثم ابتاعه من سيده فإنه يعتق عليه؛ لأنه معترف بحريته فلا يجوز له استرقاقه.
قوله:(وإِنِ اسْتَلْحَقَ غَيْرَ وَلَدٍ لَمْ يَرِثْهُ إِنْ لم يكن له (٦) وَارِثٌ) (٧) أي: فإن كان المقر به غير ولد (٨) كالأخ وابن العم وابن الأخ ونحوهم فإنه لا يأخذ شيئًا من ميراثه إن لم يكن له وارث (٩). ابن شاس: ولا يثبت له بذلك نسب (١٠) أيضا، لأنه إقرار على الغير (١١).
قوله:(وَإِلا فَخِلافٌ) أي: وإن كان له وارث فاختلف هل يرثه معه أم لا؟ هذا
(١) في (ن): (مستلحقه). (٢) في (ن ٣) و (ن ٤) و (ن ٥): (وادعى إنكاحها). (٣) انظر: المدونة: ٢/ ٤٤٩. (٤) في (ن): (وإلى هذا). (٥) في (ن ٣) و (ن ٤) و (ن ٥): (عبد، ثم أنه لم). (٦) قوله: (له) زيادة من (ن ٣). (٧) في (ن): (وارثًا). (٨) في (ن): (ولدك). (٩) قوله: (إن لم يكن له وارث) في المطبوع من مختصر خليل: (إن كان وارث). (١٠) قوله: (نسب) ساقط من (ن). (١١) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٨٤٨.