ولا يصدق في البيت إلا أن يكون الكلام (١) نسقًا (٢).
قوله:(وَبِغَيْرِ الْجنْسِ كَأَلْفٍ، إِلا عَبْدًا، وَسَقَطَتْ قِيمَتُهُ) يريد: أن الاستثناء من غير الجنس يصح أيضًا، ابن شاس: كقوله: له على ألف درهم إلا ثوبًا أو عبدًا أو دابة، وقيل: استثناؤه باطل، ويلزمه ما أقرّ به كاملًا (٣)، وعك الأول فقال ابن شاس: يقال له: اذكر قيمة الثوب أو العبد الذي استثنيته (٤)، ثم تكون مقرًا بما فضل من الألف عن (٥) قدر قيمته (٦)، وإليه أشار بقوله:(وَسَقَطَتْ قِيمَتُهُ) أي: قيمة المستثنى أي: ما لم يذكر قيمة (٧) تستغرق الألف، فإن الاستثناء يبطل قاله (٨) في الجواهر (٩).
قوله:(وَإِنْ أَبْرَأَ فُلانًا مِمَّا لَهُ قَبِلَهُ. أَوْ مِنْ كُلِّ حَقٍّ، أَوْ أَبْرَأَهُ. بَرِئَ مُطْلَقًا) يريد: أن من أبرأ شخصًا معينا مما اله قبله من الدين أو مما يدعيه (١٠) قبله (١١) أو أبرأه (١٢) من كل حق له عليه أو قال: أبرأت ذمته فقط، فإنه يبرأ منه (١٣) مطلقًا، وليس له بعد ذلك مطالبته (١٤) بوجه من الوجوه.
قوله:(وَمِنَ الْقَذْفِ وَالسِّرِقَةِ) يريد: ما لم يبلغ الإمام، فإن (١٥) بلغه فليس له حينئذ
(١) قوله: . (الكلام) زيادة من (ن ٥). (٢) انظر: النوادر والزيادات: ٩/ ٢١٠. (٣) انظر: عقد الجواهر، : ٢/ ٨٤٦. (٤) في (ن): (استثنيت). (٥) في (ن): (من). (٦) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٨٤٦. (٧) قوله: (قيمة) ساقط من (ن). (٨) في (ن): (وقاله). (٩) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٨٤٦. (١٠) في (ن): (يدع). (١١) قوله: (أو مما يدعه قبله) ساقط من (ن ٤). (١٢) في (ن): (أبرأ). (١٣) قوله: (منه) ساقط من (ن). (١٤) في (ن): (مطالبة). (١٥) في (ن): (فإذا).