قوله:(وَلَزِمَ المُوَكِّلَ غُرْمُ الثَّمَنِ إِلى أَنْ يَصِلَ لِرَبِّهِ، إِنْ لَمْ يَدْفَعْه لَهُ) هكذا قال في المدونة: ونصه: وإن وكلت رجلًا بشراء سلعة، ولم تدفع له ثمنًا فاشتراها بما أمرته به، ثم أخذ منك الثمن يدفعه فيها فضاع منه، فعليك غرمه ثانية، قال ابن القاسم: وإن ضاع مرارًا حتى يصل إلى البائع، قال: ولو كنت دفعت إليه الثمن قبل الشراء فضاع منه بعد الشراء لم يلزمك غرم المال إن أبيت ثانية (١)؛ لأنه مال بعينه ذهب بخلاف الأول، يريد: لأن الأول إنما اشترى على ذمتك فالثمن في ذمتك (٢) حتى يصل إلى البائع، والثاني: إنما اشترى على مال بعينه، فإذا ذهب لم يلزمك غرمه (٣)، وقيل: لا يلزم الآمر غرم الثمن ثانية في الوجهين، وقيل: يلزمه في الوجهين (٤)، وهو قول المغيرة، وحكى هذه الأقوال الثلاثة (٥) ابن يونس وغيره، قال: والقول بالفرق بينهما (٦)، لابن القاسم (٧). وقال ابن عبد السلام: والأقرب عندي قول المغيرة، لأن الثمن في ذمة الموكل، والوكيل أمين له. بعض الأشياخ: والخلاف إنما هو عند الإطلاق، وأما لو قال له (٨): اشترِ على الذمة أو بهذه على التعيين لاتبع الشرط اتفاقًا.
قوله:(وَصُدِّقَ فِي الرَّدِّ كَالمُودَعِ، فَلا يُؤَخِّرُ لِلإِشْهَادِ) يريد: أن الوكيل إذا ادعى رد الثمن أو المثمون بموكله (٩) فإنه يصدق، أي: مع يمينه، ومثله المودع يدعي رد الوديعة لربها، ولكونهما مصدقين ليس لهما أن يؤخرا (١٠) الرد لتعذر الإشهاد؛ إذ لا يحصل لهما به (١١) نفع.
(١) قوله: (ثانية) ساقط من (ن) و (ن ٥). (٢) قوله: (فالثمن في ذمتك) ساقط من (ن). (٣) انظر: تهذيب المدونة: ٣/ ٥٧. (٤) قوله: وقيل: (يلزمه في الوجهين) ساقط من (ن). (٥) قوله: (الثلاثة) ساقط من (ن). (٦) في (ن ٣): (أبينها)، وفي (ن ٥): (أبينهما). (٧) قوله: (لابن القاسم) زيادة من (ن ٣). (٨) قوله: (له) ساقط من (ن). (٩) قوله: (بموكله) ساقط من (ن). (١٠) في (ن ٣) و (ن ٤) و (ن ٥): (يؤخر). (١١) في (ن): (فيه).