الوكيل (١) الزائد على الثمن الذي باع به أو الزائد على ما سمى له في الشراء، فحينئذ يلزم ذلك موكله، ولا كلام له لحصول مقصوده، وإليه ذهب بعضهم، وقال غيره: في البيع له الخيار لتعدي الوكيل أو (٢) للمنة (٣) التي تلزم (٤) الموكل، ابن عبد السلام: والأول أقرب، وإليه أشار بقوله:(على الأحسن)، ونظيرتها إذا قال له: زوجني بألف، فزوجه بألفين، وقال: أنا أغرم الزائد.
قوله:(لا إِنْ زَادَ في بَيْعٍ، أَوْ نَقَصَ في اشِترَاءِ) كما إذا قال له: بع هذه السلعة بعشرة فباعها باثني عشر أو اشترها بعشرة فاشتراها بثمانية، وإنما لم يكن للموكل الكلام، وإن حصلت المخالفة؛ لأن ذلك (٥) مما يرغب الموكل فيه، ونحوه في المدونة.
قوله:(أَوِ اشْتَرِ بها (٦) فَاشْتَرَى في الذمَّةِ وَنَقَدَهَا وَعَكْسُهُ) أي: وكذا لا كلام للموكل إذا دفع للوكيل مائة درهم مثلًا، وقال له: اشترِ بها سلعة كذا، فاشتراها بمائة في ذمته، ونقد المائة التي دفعها له موكله، وكذا عكسه إذا قال له: اشترها بمائة في ذمتي فاشترا ها بعينها (٧)
(١) في (ن ٣) و (ن ٤): (الموكل). (٢) قوله: (أو) ساقط من (ن). (٣) في (ن ٤): (أو لمنازعة). (٤) في (ن) و (ن ٥): (تلحق). (٥) قوله: (لأن ذلك) ساقط من (ن). (٦) قوله: (اشْتَرِي بها) يقابله في (ن ٤): (أو اشترها بنقد). (٧) قوله: (فاشتراها بعينها) يقابله في (ن ٥): (فاشترى بها في عينها).