قوله:(وَعَنْ دَرَاهِمَ وَعَرْضٍ تُرِكَا بِذَهَبٍ كَبَيْعٍ وَصرْفٍ) أي: فإن كان في التركة دراهم وعروض فصالحها الولد على دنانير من غير التركة فإن حكم ذلك يجري على حكم البيع والصرف، قال في المدونة: فإن كانت الدراهم يسيرة حظها منها أقل من صرف دينار؛ جاز إن لم يكن في التركة دين، وإن كان حظها منها صرف دينار فأكثر لم يجز (٣).
قوله:(وإن كان فيها دين فكبيعه) أي: وإن كان في التركة دين كان حكم المصالحة عنه (٤) حكم بيع الدين فيجوز الصلح (٥) حيث يجوز البيع، ويمتنع حيث يمتنع (٦)، قال في المدونة: وإن كان في التركة دين من دنانير أو دراهم لم يجز الصلح على دنانير أو دراهم نقدًا (٧) من عند الولد (٨)،
(١) قوله: (ابن يونس) زيادة من (ن ٥). (٢) قوله: (وأن يكون العرض) يقابله في (ن): (والعرض). (٣) انظر: تهذيب المدونة: ٣/ ٣١٧. (٤) قوله: (عنه) ساقط من (ن ٥). (٥) قوله: (الصلح) زيادة من (ن ٥). (٦) في (ن): (يمنع). (٧) قوله: (نقدًا) زيادة من (ن ٥). (٨) انظر: تهذيب المدونة: ٣/ ٣١٨.