فيخرج بحميل، فإذا عاد عليه عقله (١) رُدَّ، وهذا معنى قوله:(لعوده)(٢)، والمعنى إذا أخرج لذهاب عقله فلا يعود إلى السجن (٣) إلى أن يعود إليه عقله (٤)، فإذا عاد إليه رُدَّ إلى السجن.
قوله:(وَاسْتُحْسِنَ بِكَفِيلٍ بوَجْهِهِ لِمَرَضِ أَبَوَيْهِ وَوَلَدِه وَأَخِيهِ وَقَرِيب جِدًّا ليُسَلِّمَ) أي: واستحسن أن يخرج من السجن بكفيل بوجهه لأجل مرض أبويه أَو أحدهما أو ولده أو أخيه، قاله (٥) في كتاب محمد: أو من يقرب (٦) من قرابته وخيف عليه الموت فيسلم عليهم ثم يعود، قال: ولا يفعل في غيره من القرابة. الباجي (٧): وهو استحسان، والصواب عندي. وهو القياس. المنع.
قوله:(لا جُمْعَةِ وَعِيدٍ) هكذا قال محمد بن عبد الحكم أنه لا يخرج لجمعة ولا لعيد. اللخمي: وقوله في الجمعة إنما (٨) يصح على القول بأنها فرض كفاية (٩).
المازري: وعندي أنه لا يخرج لأن الجمعة لها بدل وتسقط لأعذار (١٠)، وقد سقطت على أحد القولين لشدة المطر. ابن عبد السلام: ولا يخرج ليغير على العدو إلَّا أن يخاف عليه الأسر والقتل بموضعه فليخرج إلى موضع (١١) غيره (١٢)، وإليه أشار بقوله:(وَعَدُوٍّ إِلَّا لِخَوْفِ قَتْلِهِ أَوْ أَسْرِهِ).
(١) قوله: (عقله) ساقط من (ن). (٢) قوله: (ابن يونس: وإذا مرض ... فإذا عاد عليه عقله رد، وهذا معنى قوله: (لعوده) ساقط من (ن ٣)، وقوله: العوده) ساقط من (ن). (٣) قوله: (فلا يعود إلى السجن) زيادة من (ن ٥). (٤) قوله: (عقله) ساقط من (ن). (٥) في (ن ٤): (قال). (٦) في (ن ٣): (يعرف). (٧) في (ن ٣): (كالآباء). (٨) قوله: (إنما) زيادة من (ن). (٩) قوله: (فرض كفاية) يقابله في (ن): (على الكفاية)، انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٥٥٤٨. (١٠) في (ن ٣) و (ن ٤) و (ن ٥): (للتعذر). (١١) قوله: (موضع) زيادة من (ن). (١٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ١٨.