لِلْمُرْتَهِنِ (١))، وإلا فلا فرق بين الألف والمائة وغيرهما في الحكم (٢).
قال في المدونة: وإذا ضاع الرهن عند المرتهن واختلفا في قيمته تواصفاه، ويكون القول في الصفة قول المرتهن مع يمينه، ثم يدعى له المقومون (٣)، ابن يونس: قال ابن المواز: فقيل: القول قول المرتهن في الصفة وإن كانت يسيرة إلا في قول أشهب. فقال: إلا أن يتبين كذبه لقلة ما ذكر جدا (٤).
قوله:(وإنِ اخْتَلَفَا) أي: في الصفة فالقول قول المرتهن، قال في المدونة: وإن اختلفا في الصفة فإنه يكون القول فيها قول المرتهن مع يمينه ثم يدعى له المقومون (٥).
قوله:(فَإنْ تَجَاهَلا، فَالرَّهْنُ بِما فِيهِ) أي: فإن جهل الراهن والمرتهن تلك القيمة فالرهن بما فيه، ولا يكون لأحدهما قبل الآخر شيء، وعلى هذا حمل أصبغ (٦) الحديث، الرهن بما فيه، قيل: ولا خلاف فيه عندنا.
قوله:(وَاعْتُبِرَتْ قِيمَتُهُ يَوْمَ الحُكْمِ، إِنْ بَقِيَ، فَهَلْ يَوْمَ التَّلَفِ أَوِ الْقَبْضِ أَوِ الرَّهْنِ إِنْ تَلِفَ؟ أقْوَالٌ) يريد: أن الرهن إذا كان قائمًا اعتبرت قيمته يوم الحكم، وإن كان تالفًا، وإليه أشار بقوله:(إِنْ تَلِفَ) فثلاثة أقوال، وكلها لابن القاسم اعتبارها يوم التلف، وقيل: يوم الرهن، وقيل: يوم القبض، الباجي: والأقرب يوم الرهن؛ لأن الناس إنما يرهنون ما يساوي ديونهم غالبًا.
قوله:(وَإِنِ اخْتَلَفَا في مَقْبُوضٍ فَقَالَ الرَّاهِنُ عَنْ دَيْنِ الرَّهْنِ وُزِّعَ بَعْدَ حَلِفِهِما) أي: فقال الراهن عن دين الرهن، وقال المرتهن عن غيره، قال في المدونة: وإذا كان لك على رجل مائتان فرهنك بمائة منها (٧) رهنًا، ثم قضاك مائه، وقال هي التي فيها الرهن،
(١) قوله: (فَإِنِ اخْتَلَفَا، فَالْقَوْلُ لِلْمُرْتَهِنِ) يقابله في (ن ٥): (بقوله). (٢) قوله: (وإلا فلا فرق بين الألف والمائة وغيرهما في الحكم) زيادة من (ن ٥). (٣) انظر: المدونة: ٤/ ١٤٥. (٤) انظر: التوضيح: ٦/ ١٦٠. (٥) قوله: (قال في المدونة ... ثم يدعى له المقومون) زيادة من (ن ٥). (٦) قوله: (أصبغ) ساقط من (ن ٤). (٧) في (ن): (منهما).