الموازية (١)، واختاره اللخمي (٢) وابن يونس وغيرهما (٣).
قوله:(وَفُسِخَ إن لَمْ يَجْمَعَاهُمَا فِي مِلْكٍ) أي: فإن وقعت التفرقة بين الأم وولدها إما ببيع أو إجارة أو نكاح أو نحو ذلك، فإن ذلك العقد ينفسخ إن لم يجمعاهما في ملك واحد (٤).
المازري: وهو المشهور (٥)، وقاله في المدونة (٦)، وروى ابن حبيب أنه يفسخ (٧)، وإن جمعاهما ويعاقبان، وقال ابن المواز: لا يفسخ، وقيل: يفسخ إلا أن يباعا أو يباع أحدهما لمالك الآخر (٨)، وعن ابن القاسم: إذا لم يعلم بالعقد حتى كبر الولد (٩) لم يرد البيع (١٠). ابن عبدوس: وكذلك إن مات الولد أو عتق.