موكله؛ فإن ذلك جائز، نص عليه ابن رشد (١)، وابن شاس (٢)، وقيل: بالمنع مطلقًا. ابن عبد السلام: وظاهر النصوص الكراهة (٣). المازري: وقال ابن القاسم: لا خير فيه، وأمضاه أشهب إن وقع، وقال: يفسخ إذا (٤) افترقا قبل قبض الوكيل. وقال ابن وهب: لا بأس به (٥).
قوله:(أَوْ غَابَ نَقْدُ أَحَدِهِمَا وَطَالَ أوْ نَقْدَاهُما) هذا أيضًا مما يمنع فيه الصرف على المشهور، ومعناه: أن عقد الصرف إذا وقع وكان نقد أحد المتصارفين غائبًا في داره مثلًا، أو حانوته (٦) لا يجوز ويفسخ، فأحرى غيبة النقدين معًا.
قوله:(أَوْ بِمُوَاعَدَةٍ) هذا معنى قوله في المدونة: ولو قال له المبتاع: اذهب بنا إلى السوق بدراهمك، فإن كانت جيادًا أخذتها منك كذا وكذا درهما بدينار، لم يجز؛ ولكن يسير معه من غير مواعدة، وهذا نص في التحريم، قيل: وهو المشهور (٧).
المازري: المشهور (٨) الكراهة، ونسبه اللخمي لمالك وابن القاسم (٩)، وعن ابن وهب وابن عبد الحكم جواز ذلك (١٠)، واستحسنه اللخمي (١١)، وحرف الجر في كلامه متعلق بمحذوف تقديره: وحرم الصرف بمواعدة، ثم عطف عليه.
قوله:(أَوْ بِدَيْنٍ، إِنْ تَأَجَّلَ، وَإِنْ مِنْ أَحَدِهِمَا)(١٢) أي: وحرم الصرف بدين مؤجل ولو من أحد المتصارفين، ومعنى ذلك: أن يكون لوا حد عند آخر دنانير (١٣)، ويكون
(١) في (ن) و (ن ٥): (ابن بشير). وانظر: المقدمات الممهدات: ١/ ٣٤٩. (٢) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٦٣٢. (٣) انظر: التوضيح: ٥/ ٢٥٦. (٤) قوله: (وقال: يفسخ إذا) في (ن): (المازري حمل بعض الأشياخ ذلك على الكراهة، ولو). (٥) انظر: التوضيح: ٥/ ٢٥٦. (٦) قوله: (حانوته) في (ن ٥): (وجاء بطرة). (٧) انظر: المدونة، دار صادر: ٨/ ٣٩٧. (٨) قوله: (المازري المشهور) في (ن) و (ن ٥): (وشهر المازري). (٩) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٢٧٨٥ و ٢٧٨٦. (١٠) انظر: التوضيح: ٥/ ٢٥٨. (١١) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٢٧٨٥ و ٢٧٨٦. (١٢) قوله: (وإن من أحدهما) ساقط من (ن ٥). (١٣) قوله: (لوحد عند آخر دنانير) في (ن ٣): (لأحد المتصارفين دينار).