ابن القاسم في الموازية (١): إلَّا أن يكون مثل العبد المقيم بأمور سيده، أو التاجر الذي له الكفاية فيكون أولى بولده، قال: وأمَّا العبد الذي يخرج في الأسواق ويبعث في الأسفار فلا (٢). ونحوه في النوادر.
قوله:(وَفِي الْوَصِيَّةِ رِوَايَتَانِ) أي: وفي الأمِّ (٣) إذا كانت وصية على الولد فتزوجت، روايتان عن مالك، فقال مرّة: إن جعلت (٤) لهم بيتًا يسكنونه ولحافًا وطعامًا وما يصلحهم لَمْ ينزعوا منها إلَّا أن يخشى عليهم، وقال مرّة: ما آمن أن (٥) ينزعوا (٦) منها؛ لأنَّها إذا تزوجت غلبت على جل (٧) أمرها حتى تفعل ما ليس بصواب، ولأنهم يقولون: ليس لك أن تدخلي عليهم رجلًا، فما أخوفني إن تزوجت أن (٨) ينزعوا منها (٩).