وظاهره أن (١) الحنث (٢) بمجرد الحلف عليه وهو قول مالك، وقال ابن حبيب: لا يحنث حتى يحلف لا يدخلون إليها، ولا تخرج هي لهم (٣).
قوله:(كَحَلْفِهِ أَنْ لا تَزُورَ وَالِدَيْهَا إِنْ كَانَتْ مَأْمُونَةً) أي: وكذا يحنث إذا حلف عليها أن لا تزور أبويها بشرط أن تكون مأمونة.
مالك: وأرى أن يقضى عليه بزيارتهما (٤) بالأمر الذي فيه الصلاح والصلة (٥)، فإن لَمْ تكن مأمونة فليس لها الخروج اتفاقًا إن كانت شابة، وأما المتجالة فيجوز خروجها (٦) باتفاق.
قوله:(ولَوْ شَابَّةً) هذا هو الظاهر؛ أي: إذا كانت مأمونة، وقال ابن حبيب: لا يحنث حتى يمنعها من الخروج إليهم، ويمنعهم من الدخول إليها (٧).
قوله:(لا إِنْ حَلَفَ لا تَخْرُجُ) أي: فلا يحنث (٨)؛ لأنه حلف على أمر جائز.
قوله:(وقُضِيَ لِلصِّغَارِ (٩) كُلِّ يَوْمٍ وللْكِبَارِ فِي كلّ جمعة) يريد: أن أولاد المرأة إن كانوا صغارًا قضي لهم بالدخول عليها كلّ يوم مرّة لاحتياجها إلى تفقد حالهم، وإن كانوا كبارًا ففي كلّ جمعة مرّة (١٠) لقلة حاجتهم إليها.
ابن المشاور (١١): وإذا اتهم الأبوان على إفسادها على زوجها زاراها في كلّ جمعة مرّة بأمينة تحضرهما (١٢)، وإليه أشار بقوله:(كالولدين (١٣) ومع (١٤) أمينة إن اتهمهما).
(١) قوله: (أن) زيادة من (س). (٢) في (ن ١): (المحنث). (٣) في (ن ٢): (إليهم). وانظر: التوضيح: ٥/ ١٣٥. (٤) في (ن): (بزيارتها). (٥) انظر: التوضيح: ٥/ ١٣٥. (٦) في (ن ١): (لها الخروج). (٧) انظر: البيان والتحصيل: ٩/ ٣٣٢. (٨) قوله: (حتى يمنعها من الخروج إليهم ... أي: فلا يحنث) ساقط من (ن ٢). (٩) زاد بعدها في (ن): (في). (١٠) قوله: (مرّة) ساقط من (ن). (١١) في (ن) و (ن ٢): (ابن عات). (١٢) انظر: التوضيح: ٥/ ١٣٤. (١٣) في (ن ١): (كالوالدين). (١٤) قوله: (و) زيادة من (س).