قوله:(كَمَنْ جَامَعَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ أَمْنَى) أي: فلا يجب عليه الغسل ثانيًا بل يتوضأ ثانيا (٣)، وقيل يجب.
قوله:(وَلا يُعِيدُ الصَّلاةَ) أي: وإن صلى بغسله ذلك أجزأه، ولكن يعيد الوضوء لما يستقبل.
قوله:(وَبِمَغِيبِ حَشَفَةِ بَالِغٍ، لا مُرَاهِقٍ) هو معطوف على قوله: (بمني) أي: ويجب أيضًا غسل ظاهر الجسد بسبب مغيب الحشفة من بالغ، والمشهور أن وطء المراهق لا يوجبه، ولم يختلف في الصغير الذي لا يلتذ بوطئه؛ لأنه كالأصبع.
قوله:(أوْ قَدْرِهَا من مقطوع (٤)) أي: يُنَزَّل منزلة الحشفة قدرها (٥) ممن قطعت منه.
قوله:(في فَرْجٍ) متعلق بمغيب، أي: بمغيب حشفة في فرج.
قوله:(وإنْ مِنْ بَهِيمَةٍ وَمَيْتٍ) يريد أنه لا فرق في ذلك بين الآدمية والبهيمة، ولا بين الحي والميت.
قوله:(وَنُدِبَ لِمُراهِقٍ، كَصَغِيرَةٍ وطِئَهَا بَالِغٌ) يعني: أن المراهق يستحب له الغسل إذا وطئ الكبيرة (٦)، كما يندب ذلك للصغيرة إذا وطئها بالغ، وقيل لا يؤمر به، وعندنا قول أن المراهق في أحكامه كالبالغ وهو شاذ (٧).
قوله:(لا بِمَنيٍّ وَصَلَ لِلْفَرْجِ، وَلَوِ الْتَذَّتْ) أي: فإن (٨) جامع فيما دون الفرج فوصل منه المني إلى الفرج فلا غسل عليها، وهكذا في المدونة، وزاد إلا أن تلتذ (٩)،
(١) قوله: (قوله: (أو غير معتادة) تقدم معناه) ساقط من (ن). (٢) قوله: (وجوبًا) زيادة من (س). (٣) قوله: (ثانيا) زيادة من (ن ٢). (٤) قوله: (من مقطوع) زيادة من (ن ٢). (٥) قوله: (قدرها) ساقط من (ن ٢). (٦) في (ن ٢): (بالغة). (٧) في (ح ١) و (ن) و (ن ١): (شذوذ). (٨) قوله (فإن) يقابله في (ن ٢): (وإن كان)، وفي (ن): (كمن). (٩) انظر: المدونة: ١/ ١٣٥.