الأجنبية، وألحق ابن شاس بهذا إذا قال: أنت على (١) كفخذ أمي أو رأسها أو عضو منها (٢).
قوله:(إِلا لِقَصْدِ الْكَرَامَةِ) أي: فيلزمه بقوله: أنت عليَّ كأمي أو أنت أمي الظهار، إلا أن يقصد مثلها في الكرامة فلا يلزمه شيء (٣).
قوله:(ونُوِيَ فِيهَا في الطَّلاقِ) أي: وصدق في الكناية فيما ادعاه من نية الطلاق؛ أي: الطلاق الثلاث أو ما بقي من العصمة، ولهذا قال:(فالْبَتَاتُ (٤)) يريد ولا يصدق أنه نوى طلقة واحدة، أو طلقتين. وقال سحنون: يصدق (٥). ابن رشد: وهو الأظهر (٦).
قوله:(كَأَنْتِ كَفُلانَةَ الأَجْنَبِيَّةِ) أي: وهكذا يلزمه البتات إذا شبهها بالأجنبية ولم يذكر الظهر (٧)، بل قال: أنت عليَّ كفلانة الأجنبية أو أنت فلانة الأجنبية وهو المشهور، وقيل: هو ظهار ولو نوى به الطلاق، وقيل: طلاق وإن نوى به الظهار، وقيل: يكون ظهارًا إلا أن ينوي به الطلاق، وقيل: بعكس هذا القول، وخرج اللخمي عدم اللزوم فيهما (٨) من قول ابن حبيب في التشبيه بالذكر، فإنه (٩) قال: لا يكون ظهارًا ولا طلاقًا (١٠).
قوله:(إِلا أَنْ يَنْوِيَهُ مُسْتَفْتٍ) هذا تقييد للمشهور الذي قيل فيه (١١) بلزوم (١٢)
(١) قوله: (على) زيادة من (ن ١). (٢) قوله: (عضو منها) يقابله في (ن) و (ن ٢): (عضوها). وانظر: عقد الجواهر: ٢/ ٥٥١. (٣) قوله: (فلا يلزمه شيء) يقابله في (ن) و (ن ١) و (ن ٢): (فلا شيء عليه). (٤) في (س): (فالثبات)، وفي (ن): (في البتتات). (٥) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٩١. (٦) انظر: القدمات الممهدات: ١/ ٣٢٢. (٧) في (ن) و (ن ٢): (الظهار). (٨) في (ن ٢): (فيها). (٩) في (ن): (إذا). (١٠) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٩٣، التبصرة، للخمي، ص: ٢٢٩٤. (١١) قوله: (الذي قيل فيه) زيادة من (ن ٢). (١٢) قوله: (للمشهور بلزوم) يقابله في (ن ١): (المشهور باللزوم).