يجهل حكم الظهار، ويرى أنه طلاق فإنه (١) مظاهر غير مطلق، وفي مثله نزل القرآن، وقد كان الظهار عندهم طلاقًا، فأنزل الله فيه الكفارة (٢).
قوله:(وهَلْ يُؤْخَذُ بِالطَّلاقِ مَعَهُ إِذَا نَوَاهُ مَعَ قِيَامِ الْبَيّنَةِ كَأَنْتِ حَرَامٌ كَظَهْرِ أُمِّي أَوْ كَأُمِّي تَأْوِيلانِ) أي: وهل يؤخذ بحكم الطلاق مع الظهار إذا نوى الطلاق إن (٣) حضرته البينة (٤) أو إنما يؤخذ بأحدهما؟ تأويلان للأشياخ على المدونة، قال في المقدمات: لا (٥) يصدق إذا حضرته البينة (٦)، ويؤخذ بالطلاق فيما (٧) أقر به وبالظهار فيما (٨) تلفظ به. قال: وقيل: هو ظهار على كل حال وإن نوى الطلاق وأراده (٩). وأشار بقوله:(كأنت حرام كظهر أمي) إلى آخره إلى قوله في المدونة (١٠)، وإن قال لها:(١١) أنت عليَّ (١٢) حرام مثل أمي (١٣) فهو مظاهر؛ لأنه جعل للحرام مخرجًا، وقال (١٤) غيره: ولا تحرم به (١٥)؛ لأن الله تعالى أنزل الكفارة في الظهار، ولا يعقل من لفظ به شيئًا سوى التحريم، ثم (١٦) قال: وإن قال: أنت حرام مثل أمي أو حرام كأمي
(١) في (ز ٢) و (ن) و (ن ١): (فهو). (٢) نظر: التبصرة، للخمي، ص: ٢٢٨٩. (٣) في (ن ١): (وإن)، وفي (ن): (و). (٤) في (س): (النية). (٥) قوله: (لا) ساقط من (ن). (٦) في (س): (النية). والمثبت موافق لما في المقدمات. (٧) في (ن): (مما). (٨) في (ن): (مما). (٩) في (ن ١) و (ن ٢) و (ز ٢) و (س): (أراده). وانظر: المقدمات الممهدات: ١/ ٣١٨. (١٠) قوله: (إلى قوله في المدونة) يقابله في (ن): (إلى أن قوله في المقدمات). (١١) قوله: (لها) ساقط من (ز ٢). (١٢) قوله: (عليَّ) زيادة من (ز ٢). (١٣) قوله: (حرام مثل أمي) يقابله في (ن ١): (كظهر أمي). (١٤) في (ز ٢): (قال). (١٥) قوله: (به) زيادة من (ز ٢). (١٦) قوله: (ثم) ساقط من (ن).